الخلاف في إدراك الجمعة بالملفقة، والحكمية وبنائها على أنها ظهر مقصورة، أم لا؟ ولان الجماعة فيها شرط، ولا يمكن المفارقة ما دام يتوقع إدراك الجمعة، بخلاف سائر الصلوات.
إذا عرفت ذلك، فإذا زحم في سائر الصلوات، فلم يمكنه السجود حتى ركع الامام في الثانية، فالمذهب: أنه على القولين. وقيل: يركع معه قطعا. وقيل:
يراعي ترتيب نفسه قطعا.
الشرط السادس: الخطبة. فمن شرائط الجمعة: تقديم خطبتين (1). وأركان الخطبة خمسة. أحدها: حمد الله تعالى (2)، ويتعين لفظ الحمد. والثاني:
الصلاة على رسول الله (ص) (3)، ويتعين لفظ الصلاة. وحكي في (النهاية) عن كلام بعض الأصحاب: ما يوهم أنهما لا يتعينان، ولم ينقله وجها مجزوما به. الثالث:
الوصية بالتقوى، وهل يتعين لفظ الوصية؟ وجهان. الصحيح المنصوص: لا يتعين. قال إمام الحرمين: ولا خلاف أنه لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها، فإن ذلك قد يتواصى به منكرو الشرائع، بل لا بد من الحمل على طاعة الله تعالى، والمنع من المعاصي. ولا يجب في الموعظة كلام طويل، بل لو قال: أطيعوا الله كفى، وأبدى الامام فيه احتمالا، ولا تردد في أن كلمتي الحمد، والصلاة، كافيتان. ولو قال: والصلاة على محمد، أو على النبي، أو رسول الله، كفى. ولو قال: الحمد للرحمن، أو الرحيم، فمقتضى كلام الغزالي: أنه لا يكفيه، ولم أره مسطورا، وليس هو ببعيد كما في كلمة