الثالث: التكبيرات الأربع (1)، ولو كبر خمسا ساهيا، لم تبطل صلاته، ولا مدخل لسجود السهو في هذه الصلاة. وإن كان عامدا لم تبطل أيضا على الأصح الذي قاله الأكثرون. وقال ابن سريج: الأحاديث الواردة في تكبير الجنازة أربعا، وخمسا هي من الاختلاف المباح، والجميع سائغ. ولو كبر إمامه خمسا، فإن قلنا:
الزيادة مبطلة، فارقه (2)، وإلا فلا، ولكن لا يتابعه فيها على الأظهر، وهل يسلم في الحال، أم له انتظاره ليسلم معه؟ وجهان. أصحهما الثاني.
الرابع: السلام، وفي وجوب نية الخروج معه، ما سبق في سائر الصلوات، ولا يكفي: السلام عليك، على المذهب، وفيه تردد جواب عن الشيخ أبي علي.
الخامس: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، فظاهر كلام الغزالي، أنه ينبغي أن تكون الفاتحة عقب الأولى متقدمة على الثانية، لكن حكى الروياني وغيره عن نصه: أنه لو أخر قراءتها إلى التكبيرة الثانية، جاز.
السادس: الصلاة على النبي (ص) بعد الثانية، وفي وجوب الصلاة على الآل، قولان أو وجهان كسائر الصلوات، وهذه أولى بالمنع (3).