الباب الثاني في كيفية التيمم له سبعة أركان.
الركن الأول (1): التراب (2). وشرطه أن يكون طاهرا خالصا، غير مستعمل.
فالتراب متعين، ويدخل فيه جميع أنواعه، من الأحمر، والأسود، والأصفر، والأغبر، وطين الدواة (3)، وطين الأرمني الذي يؤكل تداويا وسفها. والبطحاء، وهو التراب الذي في مسيل الماء. والسبخ: الذي لا ينبت دون الذي يعلوه ملح. ولو ضرب يده على ثوب، أو جدار، ونحوهما، وارتفع غبار، كفى. والتراب الذي أخرجته الأرضة من مدر، يجوز التيمم به، كالتراب المعجون بالخل إذا جف، يجوز التيمم به، ولا يصح التيمم بالنورة، والجص، والزرنيخ، وسائر المعادن، والذريرة، والأحجار المدقوقة، والقوارير المسحوقة، وشبهها. وقيل: يجوز في وجه بجميع ذلك وهو غلط، ولو أحرق التراب حتى صار رمادا، أو سحق الخزف، فصار ناعما، لم يجز التيمم به. ولو شوى الطين وسحقه، ففي التيمم به وجهان.
وكذا لو أصاب التراب نار، فاسود، ولم يحترق، فعلى الوجهين.
قلت: الأصح في الأولى، الجواز. والصحيح في الأخيرة (4) القطع بالجواز. والله أعلم.
وأما الرمل، فالمذهب: أنه إن كان خشنا لا يرتفع منه غبار، لم يكف ضرب اليد عليه. وإن ارتفع، كفى. وقيل: قولان مطلقا (5). وأما كونه طاهرا، فلا بد