السورة (1) واستحسنه (2). وحكم الجهر بالقنوت، ورفع اليدين وغيرهما، على ما تقدم في الصبح.
ويستحب لمن أوتر بثلاث، أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: * (سبح) *. وفي الثانية: * (قل يا أيها الكافرون) *. وفي الثالثة: * (قل هو الله أحد) *.
والمعوذتين (3).
فصل في النوافل التي يسن فيها الجماعة: اعلم أن أفضل النوافل مطلقا، العيدان (4)، ثم الكسوفان، ثم الاستسقاء (5). وأما التراويح، فإن قلنا: لا يسن فيها الجماعة، فالرواتب أفضل منها، وإن قلنا: يسن فيها، فكذلك على الأصح. والثاني: التراويح أفضل (6).
قلت: كسوف الشمس أفضل من خسوف القمر، ذكره الماوردي وغيره. والله أعلم.
فصل: ومن التطوع الذي لا يسن له الجماعة، صلاة الضحى. وأقلها:
ركعتان، وأفضلها: ثمان، وأكثرها: اثنا عشر، ويسلم من كل ركعتين. ووقتها من حين ترتفع الشمس إلى الاستواء.
قلت: قال أصحابنا: وقت الضحى من طلوع الشمس. ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها. قال الماوردي: ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار. والله أعلم.
ومنه تحية المسجد بركعتين، ولو صلى الداخل فريضة، أو وردا، أو سنة،