ثبت في (صحيح مسلم) (1) أن النبي (ص) قال: هي ما بين أن يجلس الامام إلى أن تقضى الصلاة (2). والله أعلم.
ويستحب قراءة سورة (الكهف) يومها وليلتها. ولا يصل صلاة الجمعة بصلاة، بل يفصل بالتحول إلى مكان، أو بكلام ونحوه.
فرع: يكره البيع بعد الزوال (3)، وقبل الصلاة. فإذا ظهر الامام على المنبر، وشرع المؤذن في الاذان، حرم البيع. ولو تبايع اثنان أحدهما من أهل فرض الجمعة دون الآخر، أثما جميعا (4). ولا يكره البيع قبل الزوال. وإذا حرم فباع، صح بيعه.