يوجب الغسل. ولنا وجه شاذ: أنه يوجب الوضوء أيضا، ودبر الخنثى المشكل، كغيره. فإن خرج (1) شئ من قبليه (2)، نقض. وإن خرج من أحدهما، فله حكم المنفتح تحت المعدة.
فرع: إذا انسد السبيل المعتاد وانفتح ثقبه تحت المعدة، وخرج منه المعتاد، وهو البول والغائط، نقض قطعا، وإن خرج نادر، كدم ودود وريح، نقض على الأظهر. وإن انفتح فوق المعدة مع انسداد المعتاد، أو تحتها مع انفتاحه، لم ينقض الخارج المعتاد منه، على الأظهر فإن نقض، ففي النادر القولان، وإن انفتح فوقها مع انفتاح الأصلي، لم ينقض قطعا.
قلت: ذهب كثيرون من الأصحاب إلى أن فيه طريقين. الثاني: على قولين.
والمذهب: أن الريح، من الخارج المعتاد، ومرادهم بتحت المعدة: ما تحت السرة، وبفوقها: السرة، ومحاذاتها، وما فوقها. والله أعلم.
وحيث نقضنا، فهل يجوز الاقتصار في الخارج منه على الحجر؟ فيه ثلاثة أقوال. وقيل: أوجه، الأظهر: لا. والثالث: يجوز في المعتاد دون النادر، والأصح: أنه لا يجب الوضوء بمسه، ولا الغسل بالايلاج فيه، ولا يحرم النظر إليه إذا كان فوق السرة، أو محاذيا لها، ولا يثبت بالايلاج فيه شئ من أحكام الوطئ قطعا، سوى الغسل على وجه. وقيل: يثبت المهر وسائر أحكام الوطئ.
قلت: لو أخرجت دودة رأسها من فرجه، ثم رجعت، انتقض على الأصح (3)، والخنثى الواضح: إذا خرج من فرجه الزائد شئ، فله حكم منفتح تحت المعدة.
ولو خرج من أحد قبلي مشكل، فكذلك على المذهب. و: ينتقض قطعا وقيل: عكسه. ومن له ذكران، ينتقض بكل منهما. والله أعلم.
الناقض الثاني: زوال العقل، فإن كان بالجنون والاغماء والسكر، نقض بكل