كتاب الحيض (1) فيه خمسة أبواب.
الأول: في حكم الحيض والاستحاضة. أما سن الحيض، فأقله استكمال تسع سنين على الصحيح، وما رأته قبله: دم فساد. والثاني: بالطعن في أول التاسعة.
والثالث: مضي نصف التاسعة. والمراد: السنون القمرية على الأوجه كلها. وهذا الضبط للتقريب على الأصح. فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع على الصحيح ما لا يسع حيضا وطهرا، كان ذلك الدم حيضا، وإلا فلا. وسواء في سن الحيض، البلاد الحارة، وغيرها على الصحيح. وقال الشيخ أبو محمد: في الباردة وجهان.
قلت: الوجه الذي حكاه أبو محمد: هو أنه إذا وجد ذلك في البلاد الباردة (2) التي لا يعهد ذلك في مثلها، فليس بحيض. والله أعلم.
وأقل الحيض يوم وليلة على المذهب، وعليه التفريع. وأكثره: خمسة عشر