السادسة: التكرار ثلاثا في المغسول (1) والممسوح المفروض والمسنون (2)، ولنا قول شاذ: أنه لا يكرر مسح الرأس، ووجه أشذ منه: أنه لا يكرره، ولا مسح الاذنين. ولو شك هل غسل أو مسح مرة، أو مرتين، أم ثلاثا؟ أخذ بالأقل على الصحيح، وقيل: بالأكثر.
قلت: تكره الزيادة على ثلاث، وقيل: تحرم، وقيل: هي خلاف الأولى، والصحيح: الأول، وإنما تجب الغسلة مرة، وإذا استوعبت العضو. والله أعلم.
السابعة: تخليل ما لا يجب إيصال الماء إلى منابته (3)، من شعور الوجه، بالأصابع. ولنا وجه شاذ: أنه يجب التخليل.
قلت: مراد قائله، وجوب إيصال الماء إلى المنبت، وليس بشئ، وقد نقلوا الاجماع على خلافه. والله أعلم.
الثامنة: تقديم اليمين على اليسار في يديه ورجليه. وأما الأذنان والخدان، فيطهران دفعة. فإن كان أقطع، قدم اليمين.
قلت: والكفان، كالاذنين وفي البحر وجه شاذ: أنه يستحب تقديم الاذن اليمنى. ولو قدم مسح الاذن على مسح الرأس، لم يحصل على الصحيح. والله أعلم.