أحدهما: تبطل. والثاني تصح لأنه شرط أن تعود إليه بعد ما زال ملكه أو إلى وارثه، وشرطه بعد زوال الملك لا يؤثر في حق المعمر فيصير وجوده كعدمه.
(فصل) وأما الرقبى فهو أن يقول: أرقبتك هذه الدار أو داري لك رقبى ومعناه وهبت لك وكل واحد منا يرقب صاحب، فإن مت قبلي عادت إلى، وان مت قبلك فهي لك، فتكون كالمسألة الثالثة من العمرى، وقد بينا أن الثالثة كالثانية فتكون على قولين، وقال المزني: الرقبى أن يجعلها لآخرهما موتا وهذا خطأ، لما روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من (أعمر عمري أو أرقب رقبى فهي للمعمر يرثها من يرثه).
(فصل) ومن وجب له على رجل دين جاز له أن يبرئه من غير رضاه، ومن أصحابنا من قال: لا يجوز الا بقبول من عليه الدين لأنه تبرع يفتقر إلى تعيين المتبرع عليه فافتقر إلى قبوله كالوصية والهبة، ولان فيه التزاما منه فلم يملك من غير قبوله كالهبة، والمذهب الأول، لأنه اسقاط حق ليس فيه تمليك مال فلم يعتبر فيه القبول كالعتق والطلاق، والعفو عن الشفعة والقصاص، ولا يصح الابراء من دين مجهول لأنه إزالة ملك لا يجوز تعليقه على الشرط فلم يجز مع الجهالة كالبيع والهبة.
(الشرح) حديثا جابر أخرجهما أحمد والبخاري ومسلم بلفظ (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له) وفى لفظ عند أحمد ومسلم (قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمري فهي الذي أعمر حيا وميتا ولعقبه) وفى رواية عند أحمد والبخاري ومسلم وأبى داود والترمذي (العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائز لأهلها).
وفى رواية لأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة (من أعمر رجلا عمري له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه) وفى رواية لأبي داود والنسائي والترمذي وصححه (أيما رجل اعمل عمري له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى من أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) وفى رواية عند