الإصابة مقلا فالمقصور عن الخمسين هو المنضول، وإن كان أحدهم في الإصابة مكثرا فيصير مقلل الإصابة آخذا ومكثرها معطيا، لان حزب المقلل ناضل وحزب المكثر منضول.
المسألة الثالثة في حكم المال إذا استحقه الحزب الناضل. فيقسم بين جميعهم وفى قسمته بينهم وجهان:
(أحدهما) أنه مقسوم بينهم بالسوية مع تفاضلهم في الإصابة لاشتراكهم في العقد الذي أوجب تساويهم فيه.
والوجه الثاني: أنه يقسم بينهم على قدر إصاباتهم لأنهم بالإصابة قد استحقوه فلا يكافئ مقل الإصابة مكثرها. وخالف التزام المنضولين حيث تساووا فيه مع اختلافهم في الخطأ، لان الالتزام قبل الرمي فلم يعتبر بالخطأ والاستحقاق بعد الرمي، فصار معتبرا بالصواب.
فعلى هذا لو أخطأ واحد من أهل الحزب الناضل في جميع سهامه ففي خروجه من الاستحقاق وجهان:
(أحدهما) يستحق معهم وإن لم يصب إذا قيل بالوجه الأول: انه مقسوم بينهم بالسوية لا على قدر الإصابة.
والوجه الثاني أنه يخرج بالخطأ من الاستحقاق ويقسم بين من عداه إذا قيل بالوجه الثاني إنه مقسوم بينهم على قدر الإصابة ويقابل هذا أن يكون في الحزب المنضول من أصاب بجميع سهامه. ففي خروجه من التزام المال وجهان.
(أحدهما) يخرج من التزامه إذا قيل بخروج المخطئ من استحقاقه والوجه الثاني: لا يخرج من الالتزام ويكون فيه أسوة من أخطأ إذا قيل بدخول المخطئ في الاستحقاق، وأنه فيه أسوة من أصاب. والله أعلم بالصواب