تشترط الحرية وغير المكلف، وان يقوم بالعمل باذن وبغير اذن، كما قال ذلك السبكي خلافا لابن الرفعة في اشتراط اذن السيد، ويخرج بذلك العاجز عن العمل كالصغير والضعيف إذا غلبهما العمل، فأشبه استئجار الأعمى للحراسة.
هكذا أفاده الزركشي وابن العماد ونقل المزني ان الشافعي نص في المنشور انه إذا قال المعضوب: من حج عنى فله مائة درهم، فحج عنه انسان استحق المائة.
قال المزني: ينبغي ان يستحق أجرة المثل، لان هذا إجارة فلا يصح من غير تعيين الاجر. هذا كلام الشافعي والمزني، والمسألة التي ساقها المصنف بذكر النووي رضي الله عنه ان للأصحاب فيها ثلاثة أوجه الصحيح وقوع الحج عن المستأجر ويستحق الأجرة المسماة. وبهذا نص الشافعي واختاره النووي، لأنه جعالة وليس بإجارة. والجعالة تجوز على عمل مجهول، فمن باب أولى المعلوم، (والثاني) وهو اختيار المزني: انه يقع عن المستأجر ويستحق الأجير أجرة المثل لا المسمى. وقد حكى امام الحرمين ان معظم الأصحاب مالوا إلى هذا. قال النووي. وليس كما قال. وهذا القائل يقول: لا تجوز الجعالة على عمل معلوم لأنه يمكن الاستئجار عليه.
(والثالث) انه يفسد الاذن ويقع الحج عن الأجير، لان الاذن غير متوجه إلى إنسان بعينه، فهو كما لو قال: وكلت من أراد بيع داري في بيعها. فالوكالة باطلة ولا يصح تصرف البائع اعتمادا على هذا التوكيل. وهذا الوجه حكاه الرافعي. وذكر امام الحرمين ان شيخ والده أبا محمد أشار إليه فقال: لا يمتنع ان يحكم بفساد الاذن، وهذا الوجه ضعيف جدا بل باطل مخالف للنص والمذهب والدليل. فإذا قلنا بالمذهب والمنصوص. فقال من حج عنى فله مائة درهم فسمعه رجلان واحرما عنه.
قال القاضي حسين والأصحاب: ان سبق احرام أحدهما وقع عن المستأجر القائل ويستحق السابق المائة. واحرام الثاني يقع عن نفسه لأنه ليس أحدهما أولى من الاخر فصار كمن عقد نكاح أختين بعقد واحد.
ولو قال من حج عنى فله مائة دينار فحج عنه رجلان. أحدهما بعد الاخر.