ولا يبنى ما كان مغروسا وعكسه. وضابطه أنه يمتنع كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف، بخلاف ما يبقى الاسم معه، نعم إن تعذر المشروط جاز إبداله، وأفتى الولي العراقي في علو وقف أراد الناظر هدم واجهته وإخراجه رواش له في هواء الشارع بامتناع ذلك إن كانت الواجهة صحيحة أو غيرها واضر بجدار الوقف. وإلا جاز بشرط أن لا يصرف عليه من ريع الوقف إلا ما يصرف في إعادته على ما كان عليه وما زاد في ماله، وإنما لم تمتنع الزيادة مطلقا لأنها لا تغير معالم الوقف، ويملك الأجرة لأنها بدل المنافع المملوكة له، وقضيته أنه يعطى جميع الأجرة المعجلة، ولو لمدة لا يحتمل بقاؤه إلى أن قضائها، كما مر في الإجارة، ويملك فوائد الموقوف كثمرة. ومن ثم لزمه زكاتها، وهو قول مالك والشافعي وأحمد.
وروى عن طاوس ومكحول أنه لا زكاة فيه لان الأرض ليست مملوكة لهم فلم تجب الزكاة في الخارج منها عليهم كالمساكين. على أن الثمرة الموجودة حال الوقف للواقف إن كانت مؤبرة، وإلا فقولان أرجحهما أنها موقوفة كالحمل المقارن. وذكر القاضي في فتاواه أنه لو مات الموقوف عليه وقد برزت ثمرة النخل فهي ملكه، أو وقد حملت الموقوفة فالحمل له ن أو قد زرعت الأرض فالزرع الذي بذر، فإن كان البذر له فهو لورثته ولمن بعده أجرة بقائه في الأرض وأفتى جمع من المتأخرين في نخل وقف مع أرضه ثم حدث منه ودي بأن تلك الودية الخارجة من أصل النخل جزء منها فلها حكم أغصانها، وسبقهم لنحو ذلك السبكي فإنه أفتى في أرض وقف وبها شجر موز فزالت بعد أن نبت من أصولها فراخ. وفى السنة الثانية كذلك وهكذا بأن الوقف ينسحب على كل ما نبت من تلك الفراخ المتكررة من غير احتياج إلى إنشائه.
ولو ماتت البهيمة اختص بجلدها لكونه أولى به من غيره ومحله ما لم يدبغ ولو بنفسه وإلا عاد وقفا، وله مهر الجارية الموقوفة عليه بكرا أو ثيبا إذا وطئت من غير الموقوف عليه بشبهة منها، كأن كانت مكرهة أو مطاوعة لا يعتد بفعلها لصغر أو اعتقاد حل وعذرت أو نكاح ان صححناه لأنه عقد على منفعة فلم يمنعه الوقف كالإجارة. وكذا إن لم نصححه لأنه وطئ شبهة هنا أيضا.