(فصل) ولا يستحق العامل الجعل الا بإذن صاحب المال، فأما إذا عمل له عملا من غير إذنه بأن وجد له آبقا فجاء به، أو ضالة فردها إليه، لم يستحق الجعل لأنه بذل منفعته من غير عوض، فلم يستحق العوض، فان عمل باذنه ولم يشرط له الجعل، فعلى الأوجه الأربعة التي ذكرناها في الإجارة، فان اذن له وشرط له الجعل فعمل استحق الجعل، لأنه استهلك منفعته بعوض فاستحق العوض كالأجير، فان نادى فقال: من رد عبدي فله دينار فرده من لم يسمع النداء لم يستحق الجعل لأنه متطوع بالرد من غير بدل، فان أبق عبد لرجل فنادى غيره ان من رد عبد فلان فله دينار، فرده رجل وجب الدينار على المنادى، لأنه ضمن العوض فلزمه، فان قال في النداء: قال فلان: من رد عبدي فله دينار فرده رجل لم يلزمه المنادى، لأنه لم يضمن. وإنما حكى قول غيره.
(فصل) ولا يستحق العامل الجعل الا بالفراغ من العمل، فان شرط له جعلا على رد الآبق فرده إلى باب الدار ففر منه أو مات قبل ان يسلمه لم يستحق شيئا من الجعل، لان المقصود هو الرد، والجعل في مقابلته ولم يوجد منه شئ، وان قال: من رد عبدي الآبق من البصرة فله دينار وهو ببغداد فرده رجل من واسط استحق نصف الدينار، لأنه رد من نصف الطريق، وان رده من أبعد من البصرة لم يستحق أكثر من الدينار، لأنه لم يضمن له لما زاد شيئا.
وان أبق له عبدان فقال من ردهما فله دينار، فرد رجل أحدهما استحق نصف الجعل، لأنه عمل نصف العمل. وان قال: من رد عبدي فله دينار، فاشترك في رده اثنان اشتركا في الدينار، لأنهما اشتركا في العمل فاشتركا في الجعل وان قال لرجل: ان رددت عبد فلك دينار، وقال لآخر: ان ردته فلك ديناران، فاشتركا في الرد استحق كل واحد منهما نصف ما جعل له، وان جعل لأحدهما دينارا وللآخر ثوبا مجهولا فرداه استحق صاحب الدينار نصف دينار وصاحب الثوب نصف أجرة المثل، لان الدينار جعل صحيح، فاستحق نصفه، والثوب جعل باطل فاستحق نصف أجرة المثل، وان قال لرجل ان رددت عبدي فلك دينار فشاركه غيره في رده، فان قال: شاركته معاونة له كان الدينار للعامل