في الثمن، نحن ننقض البيع باختلافهما بالثمن وننقضه بادعاء هذا أن يكون له الخيار، وأنه لم يقر بالبيع إلا بخيار، وكذلك لو ادعى المشترى الخيار كان القول فيه هكذا. اه ومرادنا من سوق هذا النص: قوله رضي الله عنه: نحن ننقض البيع باختلافهما بالثمن. والنقض هنا نقض الظاهر، أما النقض في الباطن فلا، لأنه يمكن أن يتراضيا بغير عقد جديد فيمضي العقد على سننه. وذلك هو قول المصنف (لأن العقد في الباطن صحيح) قوله " ولان البينة أقوى من اليمين " لأنها مقدمة عليه ولأنه بقيامها لا يسوغ اليمين لان وسائل الاثبات إذا كانت كتابية وممهورة بخاتم أو توقيع البائع أو المشترى أو كليهما كان لا محل لليمين هنا ولأن العقد وقع بين المتبايعين بالقواعد العامة المقررة شرعا من التراضي بين ذوي أهلية للتعاقد، ويكفينا أن نقول: إنه يجب أن يقع التراضي على الأمور الثلاثة وهي: ماهية العقد، والمبيع، والثمن فيجب لانعقاد البيع أن تتجه الإرادتان إلى البيع والشراء، أما إذا لم تتقابل الإرادتان في هذا المعنى بأن قصد أحد المتبايعين البيع والثاني عقدا آخر لم ينعقد عقد بيع ولا عقد آخر، وإذا قصدا معا إلى عقد آخر غير البيع طبقت أحكام هذا العقد ولو سمياه بيعا.
ومن هنا كان اتفاق الإرادتين على الشئ المبيع ذاته، كان العقد صحيحا باطنا وظاهرا، فإذا اختلفا فقد أخلا بظاهره دون باطنه لسبق التقاء إرادتيهما على عقده. أما إذا كانت هناك بينة ثم اختلفا وترافعا إلى القاضي، فإن القاضي يفسر بحكمه إرادة المتعاقدين، فإذا تعذر على القاضي ذلك لعدم توفر الخصائص الذاتية المميزة للتعاقد بموجب البينة المقدمة إليه، كما لو كانت وثيقة مزورة، أو شهادة مفتعلة، أو أمارات لا ينتهض لاقناعه بتوفر العناصر الأساسية للعقد واستحال على القاضي إعطاء الوصف الشرعي لصحة العقد أمر بفسخه، وهل يأمر بفسخه على الفور؟ أم على التراخي؟
الصحيح أنه إذا خشي تلف المبيع، أو فوات مصلحة تتعلق بنفوقه أو كساده كان قضاؤه على الفور. أما إذا ترتب على التراخي عدم ما ذكرنا مع توقع تقدم أحد