الزوج في الصداق لان جنبته أقوى من جنبة الزوجة، لان البضع بعد التحالف على ملك الزوج فكان بالتقديم أولى، وها هنا جنبة البائع أقوى لأن المبيع بعد التحالف على ملك البائع فكان البائع بالتقديم أولى، والذي قال في الدعوى والبينات ليس بمذهب له، وإنما حكى ما يفعله الحاكم باجتهاده لأنه موضع اجتهاد فقال: إن حلف الحاكم البائع باجتهاده خير المشترى، وإن حلف المشترى خير البائع " (الشرح) حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه مسلم في صحيحه بلفظ " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى " وفى رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. هكذا روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعا من رواية ابن عباس. وهكذا ذكره أصحاب السنن وغيرهم قال الامام النووي رضي الله عنه في شرح مسلم:
قال القاضي عياض رضي الله عنه، قال الأصيلي: لا يصح مرفوعا، إنما هو قول ابن عباس، كذا رواه أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال القاضي قد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن جريج مرفوعا هذا كلام القاضي. قال النووي (قلت) وقد رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعا. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
وجاء في رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر " اه أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة بلفظ " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان " وزاد ابن ماجة " والبيع قائم بعينه " وكذلك أحمد في رواية " والسلعة كما هي " وللدارقطني عن أبي وائل عن عبد الله قال " إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع " قال ابن تيمية الجد. ورفع الحديث إلى النبي