مركب من قطع كثيرة، فاشغاله لحيز أكبر من الميزاب لا شك فيه ولا فرق بين ولان الناس يخرجون الرواشن من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير انكار. اللهم الا ما تحتمه قواعد النظام الذي تأخذ بأسبابه مؤسسات الاسكان والمجالس البلدية في المدن والحواضر في عصرنا هذا الذي يجعل للجناح المتعارض أو البارز من البيت تناسبا مع اتساع الشارع، فإن كان الشارع عرضا أو كان ميدانا فسيحا سمح لصاحب البناء من واقع الرسم المرخص به أن يكون الجناح أو الروشن مترا ونصف المتر، وإن كان الشارع ضيقا كان البروز أقل، وذلك حتى يتسنى للناس ممارسة شؤونهم وانتقالاتهم بأسباب الانتقال الكهربية أو البخارية أو غيرها بدون أن تعترضهم الرواشن والشرفات فتعيق مصالحهم، فدل ذلك كله على أن الاجماع منعقد على جواز ذلك في الحدود والصفات التي يرسم بها الامام أو الحاكم، ولأنه ارتفاق بما لم يتعين عليه ملك أحد من غير اضرار فجاز، كما لو مشى في الطريق قال العمراني في البيان: إذا أخرج جناحا أو روشنا في شارع نافذ فإنه لا يملك ذلك المكان وإنما يكون أحق به لسبقه إليه، فان انهدم روشنه أو هدمه فبادره من يحاذيه فمد خشبة تمنعه من إعادة الأول لم يكن للأول منعه من ذلك، لان الأول كان أحق به لسبقه إليه، فإذا زال روشنه سقط حقه وكان لمن سبق إليه، كما نقول في المرور بالطريق. ثم قال: وان أخرج من يحاذيه روشنا تحت روشنه الأول جاز ولم يكن للأول منعه من ذلك، لأنه لا ضرر عليه في ذلك فان أراد الثاني أن يخرج روشنا فوق روشن الأول قال ابن الصباغ: فإن كان الثاني عاليا لا يضر بالمار فوق روشن الأول جاز، وإن كان يضر بالمار فوق روشن الأول منع من ذلك، كما لو اخرج روشنا يضر بالمار في الشارع، فإنه يمنع من ذك. اه قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) فان صالحه الامام عن الجناح على شئ لم يصح الصلح لمعنيين:
(أحدهما) أن الهواء تابع للقرار في العقد فلا يفرد بالعقد كالحمل (والثاني) أن