يلزقونه الموضع، وقيل يلمس ذلك من فوق ثوب ناعم. وقيل يكشف حالا بعد حال وهو الصحيح، لان سعدا رضي الله عنه أمر بكشف بني قريظة.
وأما خضرة الشارب، ونزول العارضين، ونبات اللحية، وخشونة الحلق، وقوة الكلام، وانفراج مقدم الانف، ونهود الثدي فليس شئ من ذلك بلوغا لأنه قد يتقدم على البلوغ وقد يتأخر عنه.
وأما الحيض فهو بلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار، فجعلها مكلفة بوجود الحيض، فدل على أنه بلوغ، وأما الحمل فإنه ليس ببلوغ في نفسه، وإنما هو دلالة على البلوغ، فإذا حملت المرأة علمنا أنه قد خرج منها المنى لقوله تعالى " خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب " فإذا وضعت المرأة الحمل حكمنا بأنها بلغت قبل الوضع بستة أشهر، إن كانت ذات زوج، لان ذلك قدر مدة الحمل عندنا، وإن كانت مطلقة فأتت بولد يلحق الزوج حكمنا أنها كانت بالغة قبل الطلاق.
وأما الغلام الذي شبب في شعره فهو عمر بن أبي ربيعة وكانت له جولات في الغزل على عهد عمر ومن بعده.
(فرع) وأما الخنثى المشكل فإذا استكمل خمس عشرة سنة أو نبت له الشعر الخشن على عانته حكم ببلوغه، لأنه يستوي في ذلك الرجل والمرأة، فان حمل زال إشكاله، وبان أنه امرأة، وحكم بأنه بالغ قبل الوضع، وان خرج المنى منه من أحد الفرجين لم يحكم ببلوغه لجواز أن يكون خرج منه من الفرج الزائد، وان خرج منه الدم من فرج النساء لم يحكم ببلوغه لجواز أن يكون رجلا. وهذا عضو زائد، وان خرج منه المنى من الفرجين حكم ببلوغه. لان خروج المنى من فروج الرجال والنساء بلوغ.
قال الشافعي رضي الله عنه: وان حاض وأمنى لم يبلغ واختلف أصحابنا فيه فقال الصيمري: إذا حاض من فرج النساء وأمنى من فرج الرجال لم يحكم ببلوغه. وقال الشيخ أبو حامد وعامة أصحابنا يحكم ببلوغه، لأنه إن كان رجلا فقد احتلم. وإن كانت امرأة فقد حاضت، وما ذكره