(فرع) ويباع مال المفلس بنقد البلد، وإن كان من غير جنس حق الغرماء بأن كانت الديون عليه بالدينار العراقي أو الجنيه الاسترليني أو الليرة السورية وكان المفلس في العراق بيع عليه بالدينار، ولو كان الدين بالليرة أو بالجنيه، لان ذلك أيسر وأوفر، فإن كان حق الغرماء من نقد البلد دفعه إليهم، وإن كان من غير نقد البلد، فإن كان حقهم ثبت من غير جهة السلم دفع إليهم عوضه إن رضوا بذلك، وان لم يرضوا اشترى لهم من جنس حقوقهم، فإن كان حقهم ثبت من جهة السلم لم يجز أخذ العوض عن ذلك، وإنما يشترى لهم حقهم (فرع) إذا كان في مال المفلس رهن بدأ ببيعه لان حق المرتهن يختص بالعين وحقوق الغرماء لا تختص بالعين، ولأنه ربما زاد ثمن الرهن على حق المرتهن، فتفرق الزيادة على الغرماء، وربما نقص ثمنه عن حق المرتهن فاختلط مع الغرماء بما بقي له، فاحتيج إلى بيعه لذلك (فرع) فان باع شيئا من مال المفلس، فإن كان دينه لواحد فإنه يدفع كلما باع شيئا وقبضه إلى الغريم لأنه لا حاجة به إلى التأخير. وإن كان الدين لجماعة نظرت فان بيع جميع ماله دفعة واحدة قبض ثمنه ووزعه على الغرماء بالحصص على قدر ديونهم. وان لم يمكن بيع ماله إلا بشئ بعد شئ نظرت فيما يباع به أولا فإن كان ثمنه كثيرا يمكن قسمته على الغرماء قسم بينهم لأنه لا حاجة به إلى التأخير. وإن كان قليلا يتعذر قسمته. أو يكون القسم منه يراد. أخرت قسمته على الغرماء.
فان وجد الحاكم ثقة مليئا - أي غنيا... فقد قال الشافعي رضي الله عنه:
أقرضه إياه حالا. فإذا تكامل بيع المال أخذه من الذي أقرضه إياه وقسمه بين الغرماء، ويكون ذلك أولى من إبداعه. لان القرض مضمون على المقبوض.
والوديعة أمانة يخاف تلفها. فإن لم يجد ثقة مليئا يقرضه إياه أودعه عند ثقة.
فان قيل: فلم قال الشافعي رضي الله عنه: يقرضه حالا. والقرض عنده لا يكون إلا حالا؟ فقال أكثر أصحابنا: وصف القرض بذلك لأنه شرط.
وقصد بذلك الرد على مالك رضي الله عنه حيث قال: يصح القرض مؤجل،