قال الشافعي رضي الله عنه: يكفيه قميص وسراويل ورداءان، إن كان ممن يرتدى وحذاءين لرجله هذا إذا كان صيفا، وإن كان في الشتاء زيد على القميص جبة محشوة، وخف بدل النعل، وإن كان من عادته أن يتطيلس دفع إليه الطيلسان، وأما جنس ثيابه فمعتبر بحاله، وإن كان من عادته لبس الشرب والديبقي ترك له ذلك، وإن كانت عادته أن يلبس غليظ الثياب ترك له ذلك.
وقال الشافعي رضي الله عنه: إن كان له ثياب غوال بيعت.
قال أصحابنا: وأراد إذا كان من عوام الناس وله ثياب غالية جرت العادة أن يلبسها ذوو الأقدار بيعت، ويشترى له ثياب جرت العادة أن يلبسها مثله، ويصرف الباقي من ثمنها إلى الغرماء.
(فرع) وإن كان المفلس من تلزمه نفقته كالزوجة والوالدين والمولودين ترك لهم ما يحتاجون إليه نفقة وكسوة كما قلنا عن المفلس، لأنهم يجرون مجرى نفسه، لان الأقارب يعتقون عليه إذا ملكهم كما يعتق نفسه إذا ملكها، ونفقة الزوجة آكدا من نفقة الأقارب لأنها تجب بحكم المعارضة.
(فرع) فإن مات المفلس كانت مؤنه تجهيزه وكفنه من ماله، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه جنازة ليصلى عليها فقال: هل على صاحبكم دين، فقالوا: نعم، فقال صلوا على صاحبكم.
ولا محالة أنه كان قد كفن، فعلم أن الذي كفن به مقدم على حقوق الغرماء، لأنه لم يتعرض له، وان مات من تلزمه - فإن كانت زوجة - فهل يجب كفنها ومؤنة تجهيزها عليه، أو في مالها، فيه وجهان سبق ذكرهما في الجنائز للامام النووي رضوان الله عليه ونفعنا بعلمه آمين.
وإن كان من الوالدين أو المولودين وجب مؤنة تجهيزه وكفنه على المفلس، ويقدم ذلك على الغرماء كما قلنا في نفس المفلس وكم القدر الذي يجب في الكفن من ثوب أو ثوبين أو ثلاثة. قال المصنف رحمه الله تعالى ما يستر العورة لا غير (فرع) إذا كان للمفلس دار يسكنها أو سيارة يركبها بيعتا عليه، وصرف ثمنها للغرماء، لأنه يمكنه أن يستأجر دارا يسكنها، ويركب المرافق العامة من