ولم يعلم له قبل ذلك مال. وادعى أنه معسر. فالقول قوله مع يمينه أنه معسر، لان الأصل الفقر حتى يعلم اليسار.
وفى الحديث الشريف " إن ابن آدم خلق ليس عليه شئ الا قشرتاه، ثم يرزقه الله ".
فإذا حلف ثم ظهر له غريم آخر. قال الصيمري: لم يحلف له البتة لأنه قد ثبت اعساره باليمين الأولى، وإن كان في يده مال فقال هو لزيد وديعة أو مضاربة فإن كان المقر له غالبا حلف من عليه الدين وسقطت عنه المطالبة، لان الأصل عدم العسر، وما ذكره الصيمري ممكن جدا.
وإن كان المقر له حاضرا رجع إليه، فان كذبه قسم المال بين الغرماء، وان صدقه حكم للمقر له، فان طلب يمين المقر أنه صادق في اقراره فهل يجب احلافه فيه وجهان.
أحدهما: لا يجب احلافه لأنه لو رجع عن اقراره لم يقبل فلا معنى لاحلافه والثاني: أنه يجب احلافه، فإن لم يحلف حبس لجواز أن يكون واطأ المقر له على ذلك، فان طلب الغريم يمين المقر له أن المال له. قال ابن الصباغ: فعندي أنه يحلف لأنه لو أكذب المقر ثبت المال للغرماء، فإذا صدقه حلف. إذا ثبت هذا، فكل من حكمنا باعساره بالبينة، فإنه لا يحبس، وكل من لم يحكم باعساره يحبس ولا غاية للحبس عندنا، بل يحبس حتى ينكشف ثلاثة أيام أو أربعة أيام فإذا ثبت اعساره خلى، ولا تمنع المسألة عنه.
وقال أبو حنيفة في الأصول: يحبس أربعة أشهر. وقال في موضع ثلاثة أشهر وقال في موضع ثلاثين يوما. وقال أصحابه: ليس هذا على سبيل التحديد، وإنما هو على قدر حال المفلس، فإن كان ممن لا يعلم بحاله الا بحبس أربعة أشهر حبس قدر ذلك، وكذلك إذا كان لا يعلم بحاله الا بحبس ثلاثة أشهر حبس قدر ذلك دليلنا: أنه لا سبيل إلى العلم بحاله من طريق القطع، وإنما يعلم بحاله من طريق الظاهر، وذلك يعلم بحبس ثلاثة أيام أو أربعة، وما أشبه ذلك، وإذا حبسه الغريم فليس له حبسه عن النوم والاكل.
وفى نفقته بالحبس وجهان، حكاهما الصيمري في الايضاح المذهب انها في مال