راض به. وإن عزل الراهن العدل انعزل ولم يجز له البيع وبه قال أحمد رحمه الله وقال مالك وأبو حنيفة لا ينعزل. دليلنا أن الوكالة عقد جائز فانعزل بعزله كسائر الوكالات، وإن عزله المرتهن ففيه وجهان، من أصحابنا من قال: ينعزل لان الشافعي رحمه الله قال: ولكل واحد منهما منعه من البيع، ولأنه أحد المتراهنين فملك عزل كالراهن.
وقال أبو إسحاق: لا ينعزل لأنه وكيل الراهن فلا ينعزل بعزل غيره، وتأول كلام الشافعي رحمه الله أنه أراد أن لكل واحد منهما منعه من البيع، لان للمرتهن أن يمنعه من البيع، لان البيع إنما يستحق بمطالبته، فإذا لم يطالب به ومنع منه لم يجز، فأما أن يكون فسخا فلا.
قال الشيخ أبو حامد في تعليقته. إذا كان الرهن مشرطا أن يكون في يد عدل ووكل العدل في بيعه ولم يقبضه فلا يجوز للعدل أن يبيعه في محل الحق لأنه وكله في بيعه رهنا وهذا رهن لم يلزم لأنه لم يقبضه، اللهم إلا أن يقبضه الآن فيكون له بيعه. وذكر الطبري في العدة أنه ان وكله في بيعه رهنا لم يكن له بيعه لأنه لا يصير رهنا إلا بالقبض، فإن كان له الاذن في بيعه مطلقا كان له أن يبيعه، لان للوكيل بيع الشئ وهو في يد الموكل.
ويجوز أن يتراهن المسلمان على يد ذمي أو ذميان على يد مسلم أو المسلم والذمي على يد مسلم أو ذمي جاز، أما إذا اقترض مسلم من ذمي ورهنه خمرا ووضعها على يد ذمي ووكلاه في بيعه لم يصح، لأنه بيع خمر على مسلم. وكذلك الذميان إذا تراهنا ووضعا الخمر على يد مسلم ووكلاه في البيع فباعه لم يصح لأنه بيع خمر من مسلم، وإن اقترض ذمي من مسلم ورهنه خمرا وجعلاه على يد ذمي ووكلاه في بيعه فباعه فهل يجبر المسلم على قبض حقه منه؟ فيه وجهان.
(أحدهما) لا يجبر، لأنه ثمن خمر وثمن الخمر محرم على المسلم (والثاني) يجبر، فيقال له. إما أن تأخذه، وإما أن تبرئه من قدره من الدين، لان أهل الذمة إذا تقابضوا في ثمن الخمر وما أشبهه من العقود الفاسدة أقروا عليها وصار ذلك مالا من أموالهم.