(أحدهما) لا: لان البيع ينعقد منفردا عن الرهن فلم يبطل البيع ببطلان الرهن، كالصداق في النكاح لأنه قد يتزوجها من غير صداق ثم يفرض لها صداقا بعد ذلك ثم لا يفسد النكاح لفساد الصداق. وان قارنه فكذلك الرهن مع البيع (والثاني) يبطل البيع وبه قال أبو حنيفة لأنه شرط فاسد قارن عقد البيع فأفسده كما لو باعه شيئا بشرط أن لا يسلمه.
(فرع) إذا قال لغيره بعني سيارتك هذه بألف على أن أرهنك داري هذه، ويكون منفعة الدار لك، فإن كانت منفعة الدار مجهولة المدى كان الرهن والبيع باطلين قولا واحدا، لأنه باع السيارة بألف وبمنفعة مدة غير معلومة والبيع بثمن مجهول باطل لان منفعة الدار جزء من الثمن وإن كانت منفعة الدار معلومة فقد قال القاضي أبو الطيب في مثل هذه الصورة: هذه صفقة بيعا وإجارة فهل يصحان؟ فيه قولان.
وقال أبو حامد: شرط منفعة المرهون للمرتهن باطل لأنه ينافي مقتضاه وهل يبطل به الرهن؟ فيه قولان لأنه زيادة في حق المرتهن، فإذا قلنا: إنه باطل فهل يبطل البيع؟ فيه قولان. فإذا قلنا: إن الرهن صحيح، أو قلنا إنه باطل ولا يبطل البيع ثبت للبائع الخيار في البيع، لأنه لم يسلم له فأشرط، وهذا ظاهر كلام الشافعي رحمه الله تعالى.
وان قال لغيره: بعني سيارتك بألف على أن يكون داري رهنا به ومنفعتهما رهنا أيضا به، فإن المنفعة لا تكون رهنا، لأنها مجهولة، ولأنه لا يمكن اقباضها فإذا بطل رهن المنفعة فهل يبطل الرهن في أصل الدار؟ فيه قولان بناء على القولين في تفريق الصفقة. فإذا قلنا: إن الرهن لا يفسد في أصل الدار لم يفسد البيع، ولكن ثبت للبائع الخيار، لأنه لم يسلم له جميع الرهن. وان قلنا: يفسد في أصل الدار فهل يبطل البيع؟ فيه قولان.
(فرع) وإن كان لشخص على آخر ألف بغير رهن فقال من عليه الألف بعني سيارتك هذه بألف على أن أعطيك داري رهنا بها وبالألف الذي لك على بغير رهن، فقال: بعتك كان البيع باطلا، لان ثمن السيارة مجهول لأنه باعها