وذهب أصحاب أحمد إلى صحة الرهن في الثمرة دون الأصول قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع، وكذلك الزرع الأخضر وهو اختيار القاضي منهم وذكره ابن قدامة.
قال أصحابنا، أطلق جواب ذلك. وإن رهنها مطلقا ففيه ثلاثة أقوال، (أحدها) لا يصح الرهن كما لا يصح البيع (والثاني) يصح، لان البيع إنما لم يصح لما فيه من الغرر، وليس في الرهن غرر، لأنه يتلف إن تلف مال صاحبه (والثالث) نقله المزني إن شرط القطع عند حلول الأجل صح. وإن أطلق لم يصح. إذا أن الاطلاق يوجب بقاءه إلى حال الجذاذ. وذلك تأخير للدين عن محله. هذا ترتيب ابن الصباغ كما حكاه العمراني في البيان.
وأما الشيخ أبو حامد فذكر أنها على القولين الأولين شرط القطع أو لم شرط قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن كان له أصول تحمل في السنة مرة بعد أخرى كالتين والقثاء فرهن الحمل الظاهر، فإن كان بدين يستحق فيه بيع الرهن قبل أن يحدث الحمل الثاني ويختلط به جاز لأنه يأمن الغرر بالاختلاط، وإن كان بدين لا يستحق البيع فيه إلا بعد حدوث الحمل الثاني واختلاطه به نظرت فإن شرط أنه إذا خيف الاختلاط قطعه جاز لأنه منع الغرر بشرط القطع. وإن لم يشترط القطع ففيه قولان (أحدهما) أن العقد باطل لأنه يختلط بالمرهون غيره فلا يمكن إمضاء العقد على مقتضاه (والثاني) أنه صحيح لأنه يمكن الفصل عند الاختلاط بأن يسمح الراهن بترك تمرته للمرتهن أو ينظر كم كان المرهون فيحلف عليه ويأخذ ما زاد فإذا أمكن إمضاء العقد لم يحكم ببطلانه (الشرح) إذا رهن ثمرة شجر يحمل في السنة حملين لا يتميز أحدهما من الآخر فرهن الثمرة الأولى إلى محل تحدث الثانية على وجه لا يتميز فالرهن باطل.
ومثال ذلك النباتات الزاحفة، وهي التي يمتد شجرها على الأرض كالباذنجان والقثاء والخيار والدباء والبطيخ، وإذا كانت شجرة تحمل في السنة