إلا بالقبض، والقبض لا يمكن في السكنى إلا بإتلافه، فكأنه رهنه مالا يمكنه إقباضه، فإن قال أردت به إن أجرتها كانت الأجرة رهنا لم يصح أيضا لأنه لا يدرى بكم يؤاجرها فكان باطلا، أما في المساكن التي تحددت أجرتها بأوامر السلطات والحكام طبقا لقواعد المثلية أو نفقات البناء أو غير ذلك من مراعاة العدل بين الناس، فقد تعين للمرتهن قدر إجارتها، فصح أن تكون الأجرة من قيمة الرهن. والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان رهن مبيعا لم يقبضه نظرت، فان رهنه قبل أن ينقد ثمنه لم يصح الرهن لأنه محبوس بالثمن فلا يملك رهنه كالمرهون، فان رهنه بعد نقد الثمن ففيه وجهان (أحدهما) لا يصح، لأنه عقد يفتقر إلى القبض فلم يصح في المبيع قبل القبض كالبيع (والثاني) يصح، وهو المذهب، لان الرهن لا يقتضى الضمان فجاز فيما لم يدخل في ضمانه بخلاف البيع (الشرح) الأحكام: ان اشترى عينا فرهنها قبل أن يقبضها - فإن كان قبل أن يدفع الثمن لم يصح الرهن لأنها مرهونة بالثمن. وكذلك ان رهنها بثمنها لم يصح لأنها قد صارت مرهونة به، وإن نقد الثمن ثم رهنها ففيه وجهان (أحدهما) لا يصح لان عقد الرهن يفتقر إلى القبض فلم يصح من المبيع قبل القبض، كما لو باعه وفيه احتراز من العتق والتزويج.
(والثاني) يصح، وهو الصحيح لان الرهن لا يقتضى الضمان على المرتهن فصح فيما لم يدخل في ضمانه بخلاف البيع.
قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وفى رهن الدين وجهان (أحدهما) يجوز، لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه كالعين (والثاني) لا يجوز لأنه لا يدرى هل يعطيه أم لا، وذلك غرر من غير حاجة فمنع صحة العقد.
(الشرح) الأحكام، وفى بيع الدين المستقر وهبته ورهنه من غير من هو عليه ثلاثة أوجه (أحدها) لا يصح واحد منها، لأنه غير مقدور على تسليمه