قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن كتب إليه وهو غائب أقرضتك هذا، أو كتب إليه بالبيع ففيه وجهان:
(أحدهما) ينعقد لان الحاجة مع الغيبة داعية إلى الكتابة (والثاني) لا ينعقد لأنه قادر على النطق فلا ينعقد عقده بالكتابة، كما لو كتب وهو حاضر. وقول القائل الأول ان الحاجة داعية إلى الكتابة لا يصح لأنه يمكنه أن يوكل من يعقد العقد بالقول (الشرح) الأحكام: إن كتب إليه وهو غائب إلى آخر الصورة التي حكاها المصنف في انعقاد القرض وصحته وجهان، أصحهما ينعقد، لأننا قلنا في الفصل قبله: ويمكن انعقاده بما يؤدى معنى ذلك، ولأنه عقد ارفاق وقربة.
قال ابن قدامة: والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل بمشروعيتها، ولان هذا ليس بمنصوص على تحريمه، ولا في معنى المنصوص فوجب الابقاء على الإباحة.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) ولا يثبت فيه خيار المجلس وخيار الشرط، لان الخيار يراد للفسخ، وفى القرض يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء، فلا معنى لخيار مجلس وخيار الشرط، ولا يجوز شرط الأجل فيه لان الأجل يقتضى جزءا من العوض والقرض لا يحتمل الزيادة والنقصان في عوضه فلا يجوز شرط الأجل فيه ويجوز شرط الرهن فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله، ويجوز أخذ الضمين فيه لأنه وثيقة فجاز في القرض كالرهن.
(الشرح) الحديث رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة عن أنس.
أما الأحكام فإنه لا يثبت في القرض خيار المجلس ولا خيار الشرط، لان الخيار