وادعى ذلك المرتهن حكم له بأن الرهن تام باقرار الراهن ودعوى المرتهن. ولو كان الرهن في الشقص غائبا فأقر الراهن أن المرتهن قد قبض الرهن وادعى ذلك المرتهن أجزت الاقرار، لأنه قد يقبض له وهو غائب عنه فيكون قد قبضه بقبض من أمره بقبضه له. اه وقال أيضا " إذا وهب له عينا في يد الموهوب له فقبلها تمت الهبة ولم يعتبر الاذن بالقبض " واختلف أصحابنا فيها على ثلاثة طرق فمنهم من قال: لا يلزم واحد منهما الا بالقبض ولا يصح قبضهما الا بالاذن، وما قال الشافعي رحمه الله في الهبة، فأراد إذا أذن، وأضمر ذلك، وصرح به في الرهن.
ومنهم من نقل جواب كل واحدة منهما إلى الأخرى وخرجهما على قولين.
أحدهما: لا يفتقر واحد منهما إلى الاذن بالقبض، ولأنه لما لم يفتقر إلى اذن مستأنف لم يفتقر إلى اذن.
والثاني: يفتقر إلى الاذن. قال المصنف: وهو الصحيح. قلت: لأنه قبض يلزمه به عقد غير لازم فلم يحصل الا باذن، كما لو كانت العين في يد الراهن.
ومنهم من حمل المسئلتين على ظاهرهما، فقال في الهبة. لا يفتقر إلى الاذن بالقبض فيها، وفى الرهن لابد من الاذن بالقبض فيه، لان الهبة عقد أقوى يزيل الملك، فلم يفتقر إلى الاذن فيها، والرهن عقد ضعيف لا يزيل الملك فافتقر إلى الاذن بالقبض فيه. إذا ثبت هذا: فرهنه ما عنده فإنه لا يحتاج إلى نقله بلا خلاف على المذهب، وهل يحتاج إلى الاذن بالقبض على الطرق المذكورة وسواء قلنا: يفتقر إلى الاذن فلابد من مضى مدة يتباين فيها القبض في مثله إن كان مما ينتقل فيمضي زمان يمكنه نقله، وإن كان مما يخلى بينه وبينه فيمضي زمان يمكنه التخلية فيه.
قال الشيخ أبو حامد: وحكى عن حرملة نفسه أنه قال: لا يحتاج إلى مضى مدة، بل يكفيه العقد والاذن، إذا قلنا: إنه شرط إلى العقد لا غير - إذا قلنا إن الاذن ليس بشرط - لان يده ثابتة عليه، فلا معنى لاعتبار زمان ابتداء القبض، وهذا غلط، لان القبض لا يحصل الا بالفعل أو بالامكان، ولم يوجد