زيد إلى عمرو في طعام، فلما حل الأجل باع زيد الطعام الذي له في ذمه عمرو من خالد قبل قبضه، فان هذا لا يصح، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره " ولان بيع الطعام المشترى قبل القبض لا يصح، وإن كان معينا، فبأن لا يصح فيه قبل القبض أولى.
قال وتعليله يدل عليه، لأنه باع ذلك الطعام من آخر. وقال أكثر أصحابنا:
ما ذكره القائل صحيح في الفقه، ولكن ليس هذا صورة المسألة التي ذكرها الشافعي رضي الله عنه، وإنما صورتها لزيد طعام في ذمة عمرو سلم، وفى ذمة زيد لخالد طعام سلم. فقال زيد لخالد: أحضر اكتيال مالي عند عمرو لأكتاله لك فإنه لا يصح، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشترى " ولو كان الشافعي يريد على ذلك الطعام لقال: وباع ذلك الطعام آخر، ولأنه قال بعدها، ولو قال أكتاله لنفسي وحده بالكيل لم يجز، ولو كان قد باعه لم يكن لحضوره واكتياله لنفسه معنى قالوا وأما تعليله فإنما أراد أن هذا مثل بيع الطعام قبل القبض، لأنه يقبضه قبل أن يضمنه بقبضه خالصا له، كما لا يجوز بيعه قبل قبضه. إذا ثبت هذا ففيه خمس مسائل (الأولى) يقول زيد لخالد أحضر معي حتى أكتاله لك، فاكتاله زيد لخالد من عمرو فلا يصح القبض لخالد وجها واحدا لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشترى، وهذا لم يجر فيه الصاعان، ولأنه لا يستحق على عمرو شيئا فلم يصح القبض له منه وهل يصح القبض لزيد من عمرو؟ فيه وجهان بناء على القولين في السيد إذا باع نجوم المكاتب وقلنا لا يصح البيع فقبض النجوم، فهل يعتق المكاتب؟
فيه قولان، فان قلنا يصح قبض زيد ما كاله لخالد مرة ثانية. وان قلنا لا يصح قبض زيد لنفسه رد الطعام إلى عمرو ليكيله لزيد ثم يكيله زيد لخالد، فان اختلف زيد وعمرو في المقبوض فالقول قول زيد مع يمينه، وإنما يقبل قوله مع اليمين