الزوج رجلا ثم ارتدت قبل الدخول لم تبطل الحوالة، لأنه تعلق بالحوالة حق أجنبي وهو المحتال فلا يبطل من غير رضاه، والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وإن أحال البائع على المشترى رجلا بألف ثم اتفقا على أن العبد كان حرا فإن كذبهما المحتال لم تبطل الحوالة، كما لو اشترى عبدا وباعه ثم اتفق البائع والمشترى أنه كان حرا فإن أقاما على ذلك بينة لم تسمع لأنهما كذبا البينة بدخولهما في البيع. وان صدقهما المحتال بطلت الحوالة لأنه ثبتت الحرية وسقط الثمن فبطلت الحوالة (الشرح) الأحكام: ولو اشترى رجل من رجل عبدا بألف ثم أحال البائع رجلا له ألف على المشترى ثم صادف البائع والمشترى أن العبد كان حرا وقت البيع فان صدقهما المحتال على حرية العبد وقت البيع وأن الحوالة وقعت بالثمن حكم ببطلان الحوالة وكان للمحتال أن يطالب البائع بما له عليه لان الحوالة وقعت بالثمن وقد صدقهما أنه لا ثمن للبائع على المشترى. وان كذبهما المحتال ولم يكن هناك بينة فالقول قول المحتال مع يمينه لان الحوالة تمت بالمحيل والمحتال فلا يتحلل إلا بهما. كما أن البيع لما تم بالبيع والمشترى لا ينفسخ البيع الا بهما.
ولأنه قد تعلق بالثمن حق غير المتعاقدين فلا يبطل حقه بقول المتبايعين كما لو اشترى عبدا فقبضه وباعه من آخر ثم اتفق المتبايعان الأولان أن العبد كان حرا فإنهما لا يحيلا على المبتاع الثاني. فإذا حلف المحتال قبض المال من المشترى.
وهل يرجع المشترى على البائع بذلك. فيه وجهان قال صاحب الفروع يرجع عليه. لان المشترى قضى عن البائع دينه باذنه فرجع عليه وقال الطبري في العدة " لا يرجع عليه لان المشترى يقر أن المحتال ظلمه بأخذ ذلك منه فلا يرجع به على غير من ظلمه. وان أقام البائع والمشترى بينة فهل تسمع. فيه وجهان