قال المصنف رحمه الله.
(فصل) وإن رهن عبدا وأقبضه ثم أقر أنه جنى قبل الرهن على رجل وصدقه المقر له، وأنكر المرتهن ففيه قولان (أحدهما) أن القول قول المرتهن وهو اختيار المزني لأنه عقد إذا تم منع البيع فمنع الاقرار كالبيع (والثاني) أن القول قول الراهن، لأنه أقر في ملكه بما لا يجر نفعا إلى نفسه فقبل إقراره كما لو لم يكن مرهونا، ويخالف هذا إذا باعه لان هناك زال ملكه عن العبد فلم يقبل اقراره عليه وهذا باق على ملكه فقبل اقراره عليه، فان قلنا إن القول قول الراهن فهل يحلف؟ فيه قولان (أحدهما) لا يحلف لان اليمين إنما يعرض ليخاف فيرجع إن كان كاذبا والراهن لو رجع لم يقبل رجوعه، فلا معنى لعرض اليمين، ولأنه أقر في ملكه لغيره فلم يحلف عليه كالمريض إذا أقر بدين (والثاني) يحلف لأنه يحتمل أن يكون كاذبا بأن واطأ المقر له ليسقط بالاقرار حق المرتهن فحلف فإذا ثبت أنه رهنه وهو جان ففي رهن الجاني قولان (أحدهما) أنه باطل (والثاني) أنه صحيح، وقد بينا ذلك في أول الرهن، فإن قلنا إنه باطل وجب بيعه في أرش الجناية، فإن استغرق الأرش قيمته بيع الجميع، وإن لم يستغرق بيع منه بقدر الأرش. وفى الباقي وجهان (أحدهما) أنه مرهون لأنه إنما حكم ببطلانه لحق المجني عليه، وقد زال.
(والثاني) أنه لا يكون مرهونا لأنا حكمنا ببطلان الرهن من أصله فلا يصير مرهونا من غير عقد، وإن قلنا إنه صحيح فإن استغرق الأرش قيمته بيع الجميع وان لم يستغرق بيع منه بقدر الأرش ويكون الباقي مرهونا، فإن اختار السيد أن يفديه على هذا القول فبكم يفديه؟ فيه قولان (أحدهما) يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية (والثاني) يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلم المبيع فان قلنا إن القول قول المرتهن لم يقبل قوله من غير يمين، لأنه لو رجع قبل رجوعه فحلف فإذا ثبت أنه غير جان فهل يغرم الراهن أرش الجناية؟ ففيه قولان بناء على القولين فيمن أقر بدار لزيد ثم أقر بها لعمرو. أحدهما يغرم لأنه منع بالرهن حق المجني عليه. والثاني لا يغرم لأنه إن كان كاذبا فلا حق عليه،