فهو كالثمرة ولا يدخل في الرهن. فان قيل هذا قد تناوله عقد الرهن وليس بحادث فالجواب أن ما يجد وينمو من السعف والليف وقوم مقامه، فصار هذا بمنزلة المنفعة خارجا عن الأصول، فان خرجت الفسلان في جذع النخل.
قال ابن الصباغ: فعندي أن ذلك يكون للراهن لا حق للمرتهن فيه لأنه كالولد للماشية وكذلك ان ازدحمت أرض الرهن بالفسلان وأراد الراهن أن يحسن توزيعها في أرض الرهن.
قال الشافعي: جاز له ذلك بغير اذن المرتهن ما دام في ذلك مصلحة للباقي، وكذلك إذا ازدحمت وأراد تخفيفها بالقطع أو القلع وكان في ذلك مصلحة لزيادة نمو الباقي جاز للراهن بغير اذن المرتهن وكانت أخشابها من الرهن، وان أراد الراهن تحويلها إلى أرض أخرى أو قطع جميعها لم يكن له ذلك للضرر. قال الشافعي لو أراد تحويل المساقى فإن كان يضر بالرهن لم يكن له. وقال الشيخ أبو حامد وإذا أراد المرتهن ذلك لم يكن له.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) ولا يملك التصرف في العين بما فيه ضرر على المرتهن لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " فان باعه أو وهبه أو جعله مهرا في نكاح أو أجره في إجارة أو كان عبدا فكاتبه لم يصح، لأنه تصرف لا يسرى إلى ملك الغير يبطل به حق المرتهن من الوثيقة فلم يصح من الراهن بنفسه كالفسخ، وان أعتقه ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: يصح، لأنه عقد لا يزيل الملك فلم يمنع صحة العتق، كالإجارة.
والثاني: أنه لا يصح، لأنه قول يبطل الوثيقة من عين الرهن، فلم يصح من الراهن بنفسه كالبيع.
والثالث، وهو الصحيح أنه إن كان موسرا صح، وإن كان معسرا لم يصح لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره، فاختلف فيه الموسر والمعسر كالعتق في العبد المشترك بينه وبين غيره، فان قلنا إن العتق يصح، فإن كان موسرا أخذت منه القيمة وجعلت رهنا مكانه، لأنه أتلف رقه فلزمه ضمانه كما لو قتله، وتعتبر