من الرجل الأخرى فيه القولان هذا كله تفريع على جواز مسح الجرموقين أما إذا منعناه فتخرق الأسفلان فإن كان عند التخرق على طهارة لبسه الأسفل مسح الأعلى لأنه صار أصلا لخروج الأسفل عن صلاحيته للمسح وإن كان محدثا لم يجز مسح الأعلى كاللبس على حدث وإن كان على طهارة مسح فوجهان كما سبق في تفريع القديم ولو لبس جرموقا في رجل واقتصر على الخف في الرجل الأخرى فعلى الجديد لا يجوز مسح الجرموق وعلى القديم يبنى على المعاني الثلاثة ان قلنا بالأول لم يجز كما لا يجوز المسح في خف وغسل الرجل الأخرى وان قلنا بالثالث جاز وكذا ان قلنا بالثاني على أصح الوجهين والله أعلم * (المسألة الثالثة) إذا احتاج إلى وضع جبيرة على رجليه فوضعها ثم لبس فوقها الخف ففي جواز المسح عليه وجهان أحدهما يجوز وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق لأنه خف صحيح والجبيرة كلفافة وحكي هذا عن أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحهما لا يجوز لأنه ملبوس فوق ممسوح فأشبه العمامة وممن صحح المنع صاحبا العدة والبيان ونقل الروياني عن العراقيين انه كالجرموق فوق الخف (الرابعة) قال البغوي ولو لبس خفا ذا طاقتين غير ملتصقين فمسح على الطاق الأعلى فهو كمسح الجرموق وان مسح الأسفل فكمسح الخف تحت الجرموق قال وعندي انه يجوز المسح على الأعلى ولا يجوز على الأسفل لان الجميع خف واحد فمسح الأسفل كمسح باطن الخف (الخامسة) في مذاهب العلماء في الجرموقين قد سبق ان مذهبنا الجديد الا ظهر منع المسح على الجرموقين وهو رواية عن مالك رضي الله عنه وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والحسن بن صالح واحمد وداود والمزني وجمهور العلماء يجوز قال الشيخ أبو حامد هو قول العلماء كافة وقال المزني في مختصره لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافا * واحتج المجوزون من الحديث بحديث بلال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عمامته وموقيه: وأجاب أصحابنا عنه بان الموق هو الخف لا الجرموق وهذا هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه وهذا
(٥٠٨)