بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان أولى (العاشرة) ينبغي إذا ضاق موضع الجواب أن لا يكتبه في رقعة أخرى خوفا من الحيلة ولهذا قالوا يصل جوابه بآخر سطر ولا يدع فرجة لئلا يزيد السائل شيئا يفسدها: وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الالصاق ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه: واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها والمختار عند الصيمري وغيره ان حاشيتها أولى من ظهرها: قال الصيمري وغيره والامر في ذلك قريب (الحادية عشرة) إذا ظهر للمفتي ان الجواب خلاف غرض المستفتى وانه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتى أو خصمه ووجوه الميل كثيرة لا تخفى: ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص منها وإذا سأله أحدهم وقال بأي شئ تندفع دعوى كذا وكذا أو بينة كذا وكذا لم يجبه كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع: قال الصيمري وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه يعنى ما لم يضر غيره ضررا بغير حق قال كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم يبريها (1) وكما حكى أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه الله حلفت اني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي فقال سافر بها * (الثانية عشرة) قال الصيمري إذا رأى المفتى المصلحة أن يفتى العامي بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن توبة القاتل فقال لا توبة له وسأله آخر فقال له توبة ثم قال أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنطه: قال الصيمري وكذا إن سأله رجل فقال إن قتلت عبدي هل على قصاص فواسع أن يقول إن قتلت عبدك قتلناك فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ولان القتل له معان قال ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل فواسع أن يقول روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سب أصحابي فاقتلوه فيفعل كل هذا زجرا للعامة ومن قل دينه ومروءته (2) * (الثالثة عشرة) يجب على المفتى عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق (3) كما يفعله القاضي في الخصوم وهذا فيما يجب فيه الافتاء فان تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة والصحيح انه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود بالتقديم بالسبق
(٥٠)