عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني المدني وأمه أم عمارة الأنصارية شهد هو وأمه أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل بالحرة سنة ثلاث وستين وهو ابن سبعين سنة وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الأوسي صاحب الأذان وهما مشتركان في أن كل واحد منهما عبد الله بن زيد الأنصاري لكن يفترقان في الجد والقبيلة وقد أوضحتهما في تهذيب الأسماء * اما حكم المسألة فاتفق الأصحاب على أنه يستحب مسح جميع الرأس لهذا الحديث وغيره وللخروج من خلاف العلماء وهذه الكيفية التي ذكرها المصنف متفق على استحبابها للحديث والمعنى الذي ذكره قال أصحابنا والذهاب من مقدم الرأس إلى مؤخره والرجوع إلى مقدمه كلاهما يحسب مرة واحدة بخلاف السعي بين الصفا والمروة فإنه يحسب الذهاب من الصفا إلى المرور مرة والرجوع من المروة إلى الصفا مرة ثانية على المذهب الصحيح خلافا لا بي بكر الصيرفي وغيره والفرق ما أشار إليه المصنف وهو أن تمام المسحة الواحدة لا يحصل على جميع الشعر الا بالذهاب والرجوع فإنه في رجوعه يمسح ما لم يمسحه في ذهابه بخلاف السعي فان قطع المسافة بتمامها يحصل في ذهابه * قال أصحابنا وإنما يستحب الرد لمن له شعر مسترسل أما من لا شعر له أو حلق شعره وطلع منه يسير فلا يستح له الرد لأنه لا فائدة فيه وممن صرح بهذا القفال والصيدلاني وامام الحرمين والغزالي والمتولي وامام الحرمين والروياني وصاحب العدة وغيرهم وكذا لا يستحب الرد لمن له شعر كثير مضفور قاله القفال وامام الحرمين والروياني وصاحب العدة قال القفال والبغوي وغيرهما لو رد في الصورة التي لا يستحب فيها الرد لم يحسب رده مرة ثانية لان البلل صار مستعملا لحصول مسح جميع الرأس * قال امام الحرمين ولو مسح طرف رأسه ثم طرفا
(٤٠٢)