وضعت يدها المبتلة على خمارها قال أصحابنا إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها وان وصل فهي كالرجل إذا وضع يده المبتلة على رأسه ان أمرها عليه أجزأه والا فوجهان الصحيح الاجزاء * (الثانية) لو كان له رأسان كفاه مسح أحدهما وفيه احتمال للدارمي وقد سبقت المسألة في فصل غسل الوجه * (الثالثة) قال أصحابنا لا تتعين اليد لمسح الرأس فله المسح بأصابعه وبإصبع واحدة أو خشبة أو خرقة أو غيرهما أو يمسحه له غيره قال الشيخ أبو حامد وغيره أو يقف تحت المطر فيقع عليه وينوى المسح فيجزئه كل ذلك بلا خلاف (1) ولو قطر الماء على رأسه ولم يسل أو وضع عليه يده المبتلة ولم يمرها عليه أو غسل رأسه بدل مسحه أجزأه على الصحيح وبه قطع الأكثرون لأنه في معنى المسح وفيه وجه انه لا يجزيه لأنه لا يسمي مسحا حكاه المتولي والبغوي والروياني والشاشي وغيرهم ونقل امام الحرمين الاتفاق على اجزاء الغسل قال لأنه فوق المسح فاجزاء المسح مبنى على اجزاء الغسل من طريق الأولى فإذا قلنا بالمذهب وهو اجزاء الغسل فقد نقل امام الحرمين والغزالي في البسيط اتفاق الأصحاب على أنه لا يستحب وهل يكره فيه وجهان: قال امام الحرمين في النهاية قال الأكثرون وهو مكروه لأنه سرف كالغسلة الرابعة وبهذا قطع المحاملي في اللباب والجرجاني في التحرير: والوجه الثاني لا يكره وهو قول القفال ولم يذكر امام الحرمين في الأساليب غيره وصححه الغزالي في الوجيز والرافعي * واما غسل الخف بدل مسحه فمكروه بلا خلاف لأنه تعييب له بلا فائدة وممن نقل الاتفاق على كراهته امام الحرمين والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لما روى المقدام بن معد يكرب ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وادخل إصبعيه في جحري أذنيه ويكون ذلك بماء جديد غير الذي مسح به الرأس لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأمسك مسبحتيه لأذنيه ولأنه عضو يتميز عن الرأس في الاسم والخلقة فلا يتبعه في الطهارة كسائر الأعضاء وقال في الأم والبويطي ويأخذ لصماخيه ماء جديدا غير الماء الذي مسح به ظاهر الاذن وباطنه لان الصماخ في الاذن كالفم والأنف في الوجه فكما أفرد الفم والأنف عن الوجه بالماء فكذلك الصماخ في الاذن فان ترك مسح الاذن حاز لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما امرك الله
(٤١٠)