كقولنا إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة: وإذا اجتمع أصل وظاهر ففي المسألة غالبا قولان: وإذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد الا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى: وان من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك: ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره: وان الحدود تسقط بالشبهة: وان الأمين إذا فرط ضمن: وان العدالة والكفاية شرط في الولايات: وان فرض الكفاية إذا فعله من حصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين والا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه: وان من ملك انشاء عقد ملك الاقرار به: وان النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط: وان الرخص لا تباح بالمعاصي: وان الاعتبار في الايمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف الا إن كأن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله تعالى لدعوى اقتضته فان الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد فان خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففيمن تعتبر بيته وجهان: وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون الا بالله تعالى وصفاته: وان الضمان يجب في مال المتلف بغير حق سواء كان مكلفا أو غيره بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه:
فقولنا من أهل الضمان احتراز من اتلاف المسلم مال حربي ونفسه وعكسه: وقولنا في حقه احتراز من اتلاف العبد مال سيده إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد فان الدية على عاقلته: وان السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء: وفي ثبوته دواما وجهان: وان أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر وكل نبيذ مسكر: وان الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما * ويبين له جملا مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس واستصحاب الحال عند من يقول به * ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة: ويبين حد الأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ:
وان صيغة الامر على وجوه: وانه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء: وان اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته حتى يرد دليل تخصيص ومجاز: وان أقسام الحكم الشرعي خمسة الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة: وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد: فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازا من الواجب الموسع والمخير * وقيل ما يستحق العقاب تاركه فهذان أصح ما قيل فيه: والمندوب ما رجح فعله شرعا وجاز تركه: والمحرم ما يذم فاعله شرعا:
والمكروه ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم: والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف: والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه: ومن العبادات ما أسقط القضاء: والباطل والفاسد خلاف الصحيح * ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضى الله عن جميعهم فمن بعدهم من العلماء الأخيار وأنسابهم وكناهم وأعصارهم وطرف حكاياتهم: ونوادرهم وضبط المشكل من أنسابهم وصفاتهم وتمييز المشتبه من ذلك: وجملا من الألفاظ اللغوية والعرفية المتكررة (1) في الفقه ضبطا لمشكلها وخفي معانيها فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة مخففة أو مشددة