إذا نوى عند ابتدأ غسل الوجه ولم ينوى قبله ولا بعده صح وضوءه بلا خلاف ولو غسل نصف وجهه بلا نية ثم نوى مع غسل باقيه لم يصح ما غسله منه بلا نية بلا خلاف لخلو بعض الفرض عن النية فيعيد غسل ذلك النصف قبل شروعه في غسل اليدين: وقول المصنف نوى عند غسل الوجه يعني عند أوله وإذا صح الوضوء بنية عند غسل الوجه قهل يثاب على السنن السابقة للوجه التي لم تصادف نية وهي التسمية والسواك وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق فيه طريقان أحدهما وبه قطع الجمهور لا يثاب عليها ولا تحسب من طهارته لأنه عمل بلا نية فلم يصح كغير: ممن قطع بهذا القاضي حسين وامام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي والبغوي في كتابيه التهذيب وشرح السنة وصاحب العدة وآخرون: والطريق الثاني ذكره صاحب الحادي انه على وجهين أحدهما هذا والثاني يثاب ويعتد به من طهارته لأنه من جملة طهارته منوبة وذكر امام الحرمين هذا احتمالا لنفسه وخرجه ممن نوى صوم التطوع ضحوة فإنه يحسب ثواب صومه من أول النهار على أصح الوجهين قال والمحفوظ في الوضوء أن النية لا تنعطف: وفرقوا بينه وبين الصوم بفرقين أحدهما
(٣١٩)