وعلى قول ابن القاص لا يصح الا ما أم فيها وعلى قول المروزي يصح الاقتداء الأول ان اقتصر عليه فان اقتدى ثانيا بطل جميع ما اقتدى فيه ولو كان الطاهر ثلاثة وواحد نجس وصلوا كما ذكرنا فالصبح والظهر صحيحتان في حق الجميع والعصر صحيحة في حق غير امام المغرب والمغرب باطلة في حق غير امامها هذا قول ابن الحداد وعلى قول ابن القاص لا يصح الاقتداء مطلقا والمروزي يصحح اقتداءين ان اقتصر عليهما والا بطل جميع اقتداءه ولو كانت الآنية خمسة فإن كان الطاهر واحدا والباقي نجسا لم يصح الا ما أم فيها بلا خلاف وإن كان الطاهر اثنين صحت الصبح للجميع والظهر لامامها وامام الصبح وتبطل للباقين والعصر والمغرب والعشاء باطلات الا في حق أئمتها ولو كان الطاهر ثلاثة صحت الصبح والظهر للجميع والعصر لامامها وامامي الصبح والظهر فقط وبطلت المغرب والعشاء الا لاماميهما ولو كان الطاهر أربعة صحت الصلوات كلها الا المغرب في حق امام العشاء والا العشاء في حق غير امامها هذا الذي ذكرناه في الخمسة مذهب ابن الحداد ولا يخفى تفريع الآخرين: ولو كثرت الأواني والمجتهدون لم يخف حكمهم وتخريج مسائلهم على ما ذكرنا وضابطه على قول ابن الحداد يصح لكل واحد ما أم فيه ومن اقتدى به الأول فالأول بعدد بقية الطاهر قال أصحابنا ولو جلس رجلان فسمع منهما صوت حدث فتنا كراه فهو كمسألة الإنائين فتصح صلاة كل واحد في الظاهر ولا يصح اقتداؤه بصاحبه ولو كانوا ثلاثة فسمع بينهم صوت تناكروه فهو كمسألة الأواني الثلاثة وفيها المذاهب فعند ابن القاص لا يصح اقتداء وعند ابن الحداد يصح الاقتداء للأول والمروزي يصحح الاقتداء الأول ان اقتصر عليه والا فيعيدهما ولو كانوا أربعة أو خمسة فعلى ما سبق في الآنية حرفا حرفا هذا هو المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وذكر الشيخ أبو محمد الجويني والمتولي وجها انه لا يصح الاقتداء هنا وان صح في الآنية لتيسر الاجتهاد في
(١٩٩)