التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك والا فالراجح ظن والمرجوح وهم: وأما التحري في الأواني والقبلة وأوقات الصلاة والصوم وغيرها فهو طلب الصواب والتفتيش عن المقصود والتحري والاجتهاد والتأخي بمعنى قال الأزهري تحريت الشئ وتأخيته إذا قصدته والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (فان وجده متغيرا ولم يعلم بأي شئ تغير توضأ به لأنه يجوز أن يكون تغير بطول المكث وان رأى حيوانا يبول في ماء ثم وجده متغيرا وجوز أن يكون تغيره بالبول لم يتوضأ به لأن الظاهر أن تغيره من البول) * (الشرح): المكث اللبث وهو بضم الميم وفتحها والضم أفصح: قال الله تعالى (لتقرأه على الناس على مكث) فأما المسألة الأولى وهي إذا رآه متغير أو لم يعلم بأي شئ تغير فهو طاهر بلا خلاف لما سبق من القاعدة * وأما الثانية فصورتها أن يرى حيوانا يبول في ماء هو قلتان فأكثر ولا تعظم كثرته عظما لا يغيره ذلك البول ويكون البول كثيرا بحيث يحتمل ذلك الماء التغير بذلك البول وهذا معنى قوله وجوز أن يكون تغيره بالبول وإنما حكم بالنجاسة هنا عملا بالظاهر مع أن الأصل الطهارة ولم يجئ فيه الخلاف في المقبرة المشكوك في نبشها وشبهها لأن الظاهر هنا استند إلى سبب معين وهو البول فترجح بذلك على الأصل وعمل بالظاهر قولا واحدا كما إذا أخبره عدل بولوغ كلب فإنه يرجح الظاهر وهو قول العدل ويحكم بالنجاسة قولا واحدا ويترك الأصل لكون الظاهر مستندا إلى سبب معين وإنما محل الخلاف في أصل وظاهر مستنده عام غير معين كغلبة الشئ نحو المقبرة ونظائرها وسنوضح هذا الأصل في مسائل الفرع في آخر الباب إن شاء الله تعالى * ثم إن ظاهر كلام المصنف انه لا فرق بين أن يكون رأى الماء قبل البول غير متغير أو لم يكن رآه هكذا أطلق
(١٦٩)