كالخف فوق اللفافة فعلى هذا إذا نزع الجرموق نزع الخف كما ينزع اللفافة وهل يستأنف الوضوء أم يقتصر على غسل القدمين فيه قولان) (الشرح) هذه الطريقة مشهورة في المذهب لكن بعض الأصحاب يسميها طرقا وبعضهم يسميها أوجها وهذه طريقة الجمهور وهذه الأوجه ذكرها ابن سريج واتفق الخراسانيون على نقلها عنه ونقلها عنه من العراقيين المحاملي في المجموع وابن الصباغ وآخرون وقد تقدم بيانها مع شرح ما يتعلق بها موضحا في مسائل مسح الجرموقين وأورد القاضي أبو الطيب على الطريق الأول فقال هذا باطل بل يجب استئناف الوضوء بلا خلاف لأن جواز المسح على الجرموق إنما هو على القديم وفي القديم لا يجوز تفريق الوضوء فأجاب عنه صاحب الشامل بأنه لا يمتنع ان يرجع عن وجوب استئناف الطهارة بنزع الخفين ولا يرجع عن مسح الجرموق فيصح ان يخرج فيه القولان قلت هذا الجواب ضعيف ولكن يجاب بجوابين حسنين أجودهما ان جواز مسح الجرموق ليس مختصا بالقديم بل هو منصوص عليه في الاملاء كما ذكره المصنف وجميع الأصحاب والاملاء من الكتب الجديدة التي يجوز فيها تفريق الوضوء والثاني (1) ان ذلك متصور على القديم أيضا فيما إذا نزع الجرموق عقب المسح والله أعلم * (فرع) في مسائل تتعلق بالباب: إحداها قال أصحابنا يجوز مسح الخف لمن لا يحتاج إلى شئ كزمن وامرأة تلازم بيتها وملازم للركوب وغيره: (الثانية) قال أصحابنا سليم الرجلين لو لبس خفا في إحداها لا يصح مسح وقد صرح المصنف بهذا في مسألة الخف المخرق فلو لم يكن له الا رجل واحدة جاز المسح على خفها بلا خلاف ولو بقيت من محل الفرض في الرجل الأخرى بقية لم يصح المسح حتى يسترها بما يجوز المسح عليه ثم يمسح عليهما جميع فلو كانت احدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها فلبس الخف في الصحيحة قطع الدارمي بصحة المسح وقطع صاحب البيان بمنعه وهو الأصح لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة فهي كالصحيحة (الثالثة) مسح الخف هل يرفع الحدث عن الرجل فيه خلاف مشهور حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي والروياني وآخرون قولين وحكاه جماعة من الخراسانيين وجهين وقال امام الحرمين وآخرون هما قولان مستنبطان من معاني كلام الشافعي رضي الله عنه ويؤيد كونهما قولين انهم
(٥٢٩)