ونقله الروياني وصاحب العدة عن نصه في الاملاء وللأصحاب ثلاث طرق حكاها صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما أحدها لا يجزئ مسح أسفله بلا خلاف وهذه طريقة أبي العباس ابن سريج وجمهور الأصحاب وهي المذهب قال المحاملي وابن الصباغ قال ابن سريج لا يجزى ذلك باجماع العلماء والطريق الثاني يجزئ قولا واحد وهو قول أبي إسحاق المروزي وزعم أنه مذهب الشافعي رضي الله عنه قال وغلط المزني في نقله ذلك في المختصر عن الشافعي ولا يعرف هذا للشافعي وإنما استنبطه المزني وغلط في استنباطه وتأول المتولي وغيره نصه في مختصر المزني على أنه أراد بالباطن داخل الخف وهو ما يمس بشرة الرجل: والطريق الثالث في اجزائه قولان حكاه الماوردي عن أبي على ابن أبي هريرة وحكاه الروياني عن القفال ورجحه الرافعي واتفق القائلون بهذا الطريق على أن الصحيح من القولين انه لا يجزئ والصواب الطريق الأول وهو القطع بعدم الاجزاء فهذا هو المعتمد نقلا ودليلا:
اما النقل فهو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الكتب التي ذكرناها ولم يثبت عنه خلافا واما دعوى أبي إسحاق ان المزني غلط فغلطه أصحابنا فيها قالوا والمزني لم يستنبط ما نقله بل نقله عن الشافعي سماعا وحفظا قال الشيخ أبو محمد قال المزني في الجامع الكبير حفظي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال إن مسح الباطن وترك الظاهر لا يجوز ثم إن المزني لم ينفرد بذلك بل وافقه البويطي وابن أبي الجارود ونصه في الاملاء كما قدمناه وأما الدليل فلانه ثبت الاقتصار على الأعلى عن البنى صلى الله عليه وسلم ولم يثبت الاقتصار على الأسفل والمعتمد في الرخص الاتباع فلا يجوز غير ما ثبت التوقيف فيه وعن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي كان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود والبيهقي من طرق قال الشيخ أبوا محمد الجويني وصاحب الحاوي وغيرهما معنى كلام علي رضي الله عنه لكان مسح الأسفل أولى لكونه يلاقي النجاسات والأقذار لكن الرأي متروك بالنص قال أصحابنا ولأنه موضع لا يرى غالبا فلم يجز الاقتصار عليه كالباطن الذي يلي بشرة الرجل قالوا وأما مسحه مع الأعلى استحبابا فعلى طريق التبع للا على لاتصاله به بخلاف الباطن قال أصحابنا ولان القول بجوازه خارق