انفصل ما لاصقها ولهذا لو ابتلع جوزة وتقايأها صارت نجسة الظاهر وأما المنى فقال ابن الصباغ ان سلمنا أن مخرجه مخرج البول فالفرق أنه عفى عنه لعموم البلوى به وتعذر الاحتراز عنه بخلاف اللبن في الشاة الميتة: وأما مسألة البيض في دجاجة ميتة فقد ذكرنا فيها ثلاثة أوجه لأصحابنا وحكي تنجيسها عن علي بن أبي طالب وابن مسعود ومالك رضي الله عنهم وطهارتها عن أبي حنيفة والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (إذ ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شئ من أجزائه ويجوز الانتفاع بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليها نجاسة لأنه جزء طاهر من حيوان طاهر مأكول فجاز الانتفاع به بعد الذكاة كاللحم * (الشرح) هذا الذي ذكره متفق عليه وقوله من حيوان مأكول احتراز من أجزاء غير المأكول فإنه لا يجوز الانتفاع بها بمجرد الذكاة * قال المصنف رحمه الله * (وان ذبح حيوان لا يؤكل نجس بذبحه كما ينجس بموته لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم فنجس به كما ينجس بالموت كذبح المجوسي) * (الشرح) مذهبنا أنه لا يطهر بذبح ما لا يؤكل شعره ولا جلده ولا شئ من أجزائه وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة يطهر جلده واختلف أصحابه في طهارة لحمه واتفقوا أنه لا يحل أكله وحكي القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عن مالك طهارة الجلد بالذكاة قال ابن الصباغ الا جلد الخنزير فان مالكا وأبا حنيفة وافقا على نجاستهما واحتج لأبي حنيفة بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دباغ الأديم ذكاته فشبه الدباغ بالذكاة والدباغ يطهره فكذا الذكاة ولأنه جلد يطهر بالدباغ فطهر بالذكاة كالمأكول ولان ما طهر جلد المأكول طهر غيره كالدباغ: واحتج أصحابنا بأشياء أحسنها ما ذكره المصنف وفيه كفاية فان قالوا هذا منتقض بذبح الشاة المسمومة فإنه لا يبح أكلها ويفيد طهارتها: فالجواب أن أكلها كان مباحا وإنما امتنع لعارض وهو السم حتى لو قدر على رفع السم بطريق أبيح الأكل: ودليل آخر وهو أن المقصود
(٢٤٥)