قال الامام والوجه القطع بتحريمه وأطلق الغزالي خلافا في استعمال الاناء الصغير كالمكحلة ولم يخصه بالفضة وكلامه محمول على ما ذكره شيخه وهو التخصيص بالفضة: ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة على المذهب الصحيح المشهور: وحكي امام الحرمين أن شيخه حكي فيه وجهين قال الامام والوجه القطع بالتحريم للسرف: واتفقوا على تحريم استعمال ماء الورد من قارورة الفضة قال القاضي حسين في تعليقه والحيلة في استعماله منها أن يصبه في يده اليسرى ثم يصبه من اليسرى في اليمنى ويستعمله فلا يحرم: وكذا قال البغوي في فتاويه لو توضأ من إناء فضة فصب الماء على يده ثم صبه منها على محل الطهارة جاز قال وكذا لو صب الماء في يده ثم شربه منها جاز فلو صب الماء على العضو الذي يريد غسله فهو حرام لأنه استعمال (1) وذكر صاحب الحاوي نحو هذا فقال من أراد التوقي عن المعصية في الأكل من إناء الذهب والفضة فليخرج الطعام إلى محل آخر ثم يأكل من ذلك المحل فلا يعصي قال وفعل مثل هذا الحسن البصري وحكي القاضي حسين مثله عن شيخه القفال المروزي ودليله ظاهر لان فعله هذا ترك للمعصية فلا يكون حراما كمن توسط أرضا مغصوبة فإنه يؤمر بالخروج بنية التوبة ويكون في خروجه مطيعا لا عاصيا والله أعلم * السادسة لو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب صح وضوءه وغسله بلا خلاف نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم واتفق الأصحاب عليه ودليله ما ذكره المصنف وقوله كالصلاة في الدار المغصوبة هكذا عادة أصحابنا يقيسون ما كان من هذا القبيل على الصلاة في الدار المغصوبة وسبب ذلك انهم نقلوا الاجماع على صحة الصلاة في الدار المغصوبة قبل مخالفة احمد رحمه الله ومثل هذا لو توضأ أو تيمم بماء أو تراب مغصوب أو ذبح بسكين مغصوب أو أقام الامام الحد بسوط مغصوب صح الوضوء والتيمم والذبح والحد ويأثم والله أعلم * وأما قول المصنف ولان الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء ففيه تصريح منه بما اتفق عليه الأصحاب من أنه لا يصح الوضوء حتى يجرى الماء على العضو وانه لا يكفي امساسه والبلل وستأتي المسألة مبسوطة
(٢٥١)