وإلا فلا وقال امام الحرمين ان غشى ظاهره ففيه الوجهان وان غشي ظاهره وداخله فالذي أراه القطع بجواز استعماله لأنه اناء نحاس ادرج فيه ذهب مستتر وبهذا الذي قاله الامام جزم الغزالي في البسيط وقال لا خلاف فيه ولو اتخذ اناء من نحاس وموهه بذهب أو فضة قال امام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي وغيرهم إن كان يتجمع منه شئ بالنار حرم استعماله والا فوجهان بناء على المعنيين والأصح لا يحرم قاله في الوسيط والوجيز وأطلق القاضي حسين والبغوي والمتولي وصاحبا العدة والبيان الوجهين ولم يفرقوا بين المستهلك وما يتجمع منه شئ والصواب حمل كلامهم على المستهلك كما صرح به امام الحرمين وتابعوه وقد جزم الماوردي والجرجاني بأنه إذا غشى جميعه بالفضة حرم استعماله والله أعلم: الثالث لو كان له قدح عليه سلسلة فضة قطع القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي وصاحب العدة بجوازه وزاد المتولي والبغوي فقالا لو اتخذ لا نائه حلقة أو سلسلة فضة أو رأسا جاز لأنه منفصل عن الاناء لا يستعمله (1) هذا كلام هؤلاء الأئمة وينبغي أن يجعل كالتضبيب ويجئ فيه التفصيل والخلاف: الرابع إذا قلنا بطريقة الخراسانيين ان المضبب بذهب كالمضبب بفضة فهل يسوى بينهما في التفصيل في الصغر والكبر على ما سبق قال الرافعي لم يتعرض الأكثرون لذلك وعن الشيخ أبي محمد انه ينبغي أن لا يسوى لان الخيلاء في قليل الذهب كالخيلاء في كثير الفضة وأقرب ضابط له ان تعتبر قيمة ضبة الذهب إذا قومت بفضة قال الرافعي وقياس الباب أن لا فرق وهذا الذي قاله الرافعي هو الصحيح لان مأخذ المسألة
(٢٦٠)