____________________
(1) المختار يجب رد العين لا العوض لأنه نجس عندنا وقيل لا يجب رده ولا عوضه عند من يقول بنجاسته (2)) قال في البحر ولا يرد لبن الآدمية إذ لم تجر العادة بذلك اه مع التلف والا وجب رد العين مطلقا وقرز (3) وكذا الثمن صبرة نحو الكف من الدراهم وعلم قدرها المشتري فقط وقرز (4) وهذا في بيع الجزاف وفي المقدر ما مر في الصبرة (*) وأما وكيل البائع فلا يعتبر علمه إذا جهل البائع الكمية (*) فلو علما جميعا أو علم المشتري وحده أو جهلا صح البيع وفاقا ولم يثبت الخيار اه نجري (5) الا أن يعلم بعلم البائع فلا خيار له اه بيان وقرز (6) بل قد فرق الإمام عليه السلام في الغيث في النسخة التي بخط يده الكريمة بأن البائع قد طابت نفسه بخلاف ما لو جهل المشتري فهو كالمغرور وقيل الفرق أنهم أثبتوا خيار الرؤية للمشتري دون البائع اه تعليق وقيل الفرق أن البيع اسقاط فلا يفترق الحال بين العلم والجهل (7) هي كالمرابحة الا أنها بالثمن الأول (8) قال ص بالله والرد لفقد الصفة والخيانة نقض للعقد من أصله فعلى هذا تكون الفوائد فيهما مثل ما في خيار الرؤية () تطيب الفرعية مع القبض وترد الأصلية ويضمن تألفها مطلقا وأما معرفة مقدار الثمن والمبيع فينظر ولعله كخيار الرؤية اه وقيل تكون الفوائد كما في خيار الشرط وكذا المؤن اه بحر وقرز () قلت الأولى أنه كالعيب فينظر هل كان بالحكم أو بالتراضي اه مفتى وعن الإمام عليه السلام لمن استقر له الملك كخيار الشرط ذكره م بالله وقرز (9) فرع وإذا اختلف في قدر الثمن الذي باع به هو أو غيره في الماضي لم يقبل فيه شهادة المشتري الأول ولا البائع الأول لأنه يشهد بفعله (*) وبثمن مثلي يثبت في الذمة وقرز