____________________
جعفر (1) فإن كان البائع حاضرا كان الفسخ في وجهه وإن كان غائبا فسخ المشتري في الحال وأشهد على ذلك وخرج إلى البائع إن كان في البريد والا فإلى الحاكم () وليتم الفسخ بذلك وان تلف في يده قبل أن يسلمه إلى البائع تلف من ماله ولو بعد الفسخ قرز () وقيل لا يشترط وقرز (*) ولا يرجع بما أنفق قياسا على خيار العيب قرز (2) ينظر لو حصلت الفرعية قبل القبض ثم قبض المبيع وفسخه بالرؤية هل يستحقها سل يستحقها على مقتضى كلام أهل المذهب (3) ومهر الثيب () مطلقا والبكر قبل الدخول حيث العاقد البائع أو المشتري باذن البائع وقيل يبطل ولو باذن البائع اه ح لي بناء على أن التعيب يبطل ولو بسبب من البائع اه خلاف النجري () ينظر كيف يتصور ذلك لأنه إذا كان العاقد للأمة البائع فقد استحق المهر من حين عقد النكاح لأن العقد وقع وهي في ملكه وإن كان العاقد المشتري فهو تصرف يبطل به خيار الرؤية ولا يقال يتصور حيث وطئت لشبهة سواء كانت بكرا أو ثيبا أو حيث زالت بكارة البكر بجناية الغير لأنه يقال ذلك تعيب عند المشتري بمنع الرد فان قيل يستقيم حيث وقع وطئ الشبهة أو الجناية على البكر قبل القبض قيل ذلك مسلم في حق الثيب انه فرعية لا في حق البكر فلا يستقيم لأنه فائدة أصلية من حيث أنه في مقابل تلف جزء من المبيع وهو البكارة فافهم أنه لا يستقيم الا في حق الثيب حيث وطئت لشبهة قبل القبض ينظر قد تقدم في حاشية على قوله في النكاح وله المهر وان وطئت بعد العتق وكذا بعد البيع ولو فاسدا قرز (4) ضابط الأصلية ما له جرم في المبيع كالولد والصوف واللبن ونحو ذلك وما لا حرم له كسكنى الدار ففرعية اه مقصد حسن (5) ولا يرجع بما أنفق قياسا على العيب والجامع بينهما كون كل واحد منهما ثابت من جهة الشرع وينظر هل يرجع بما أنفق على الفوائد الأصلية إذا رد المبيع اه لا يرجع كأصلها وفي المقصد الحسن يرجع إذا نوى الرجوع (*) قال الامام ى فان تلفت لا بجناية لم يضمنها إذ هي أمانة قلت بل يضمن إذ هي بما مضمونة كفوائد معيب فسخ بحكم اه بحر لفظا (6) قلنا العقد مع الشرط غير مستقر فافترقا اه بحر (7) وفي نفي الجس المميز اه ح لي قرز