(و) اعلم أن الخيار قد ينتقل عمن يستحقه وذلك في ثلاثة صور الأولى انه (ينتقل إلى (5) وارث من) اشترى شيئا بخيار فارتد في مدة الخيار و (لحق) (6) بدار الحرب فان فسخ الوارث انفسخ وان امضى مضى (و) الثانية انه ينتقل أيضا إلى (ولي من جن) (7) فان افاق ولو بعد مضي مدة الخيار فهو على خياره (8) ما لم يكن قد امضى الولي أو فسخ (9) (و) الثالثة أنه ينتقل أيضا إلى (صبي) اشترى له وليه شيئا بخيار ثم (بلغ) (10) ذلك الصبي في مدة الخيار وإنما ينتقل إليه إذا لم
____________________
للبائع وقرز (1) ما لم يضمن فان ضمن ضمن كالمستام وقرز (2) واللبن إذا حلبه لا لنفسه وأما لو حلبه لنفسه كان امضاء فلو جرى العرف ان المشتري يستهلكه احتمل أن ذلك لا يبطل الخيار قال عليه السلام وعرف جهاتنا ان المشتري يحلب لنفسه لكن يقال أيضا أنه لا يرجع بالعلف إذا ردها اه غيث ونجري (*) وشرطها لغير من استقر له الملك يفسد البيع كالانفاق اه حفيظ وقرز (3) وهذا مبني على أن المشتري قد قبضه ورده إلى البائع وأما قبل القبض فالمؤن على البائع مطلقا ولا يرجع بما أنفق ونحوه وبعد القبض على المشتري إذا انفرد به والا فعلى البائع ويرجع على من أستقر له الملك (*) وكذا الفطرة قرز (4) حيث نوى الرجوع أو بإذن الحاكم (5) ينظر لو مات الذي لحق بدار الحرب هل يبطل الخيار على الورثة ظاهر التعليل أنه يبطل لأنه قال باللحوق يصح ما فعلوه نيابة لا عن أنفاسهم فإذا مات فقد بطلت النيابة واستقر لهم اه شامي وقرز (*) فلو مات الوارث هل يجعل حكمه حكم الفسخ أو حكم الامضاء بنظر القياس الامضاء اه نجري وقيل لا يبطل خياره لان فسخه وأمضاه بالنيابة اه شامي (6) ينظر في خيار الرؤية هل تثبت هذه الأحكام (7) وكذا خيار الرؤية والعيب قرز (8) في مجلس عود عقله ما لم يعرض عنه الا ان يجهل ثبوت خياره فله الفسخ متى علم به فورا اه بيان وقرز (9) لا لو مات الولي فلا يبطل الخيار لأنه له بالأصالة (10) ومجنون افاق وقرز