____________________
(1) الأولى أن يقال أنه لا يجب اعطاء الرسول بخلاف الوكيل فيجب التسليم إليه حيث علمت وكالته اه عامر (2) تنبيه إذا رؤي بعض الطعام المستوى بطل خياره ولو لم يدخل الذي رآه في المبيع إذ قد حصلت رؤية بعضه اه غيث (3) ذكره م بالله في الإفادة قال في حواشي الإفادة يعني ظاهر كل ثوب () ولو وجد باطنها خلاف ظاهرها إذا كان قدر المعتاد فإن كان أكثر كان له الخيار قيل خيار رؤية وقيل خيار عيب ذكره الأستاذ اه بيان لفظا () لعل هذا في المختلف كذا نقل وقيل رؤية بعضها ولو ظاهرة في المستوى وقرز (4) وهي تقارب النسج (5) قال الدواري يعتبر في الكتب رؤية كل حرف منها اه تكميل وظاهر الاز خلافه في قوله ولبعض يدل على الباقي أن البياض إذا كان سواء والخط سواء كفى (6) أو للعلف اه رياض (7) وكذا العبد قرز (8) لا فرق وقرز (9) وينظر ما المانع في نظر العورة بعد الشرى إذ قد ملكه بالشرى يجوز النظر ولكن ليس من تمام الرؤية قرز ((10) بل جميعه على الصحيح إذا كان ممن يعرف ذلك والا فهو على خياره قرز (11)) واما لو وكل شخصا وقد كان الموكل رآه هل تكفي تلك الرؤية أم لا تكفي لان الحقوق تعلق بالوكيل قال المفتي لا حكم لرؤية الموكل قبل التوكيل قلت وظاهر الشرح ممن له الرؤية وأما لو رآه الوكيل قبل التوكيل ثم شراه فلعله يبطل خياره ولفظ حاشية منه أو من وكيله بالشرى لا وكيله بالقبض (12) والجس وقرز (13) عادة قرز (14) ولو لم يتغير قرز (5) وهو أبو يوسف ابن أبي