____________________
(1) كلام الفقيه ل راجع إلى أول المسألة من غير فرق بين المصراة وغيرها (2) مشكك عليه وجهه أن الفقيه ل ذكر التي للتسامح والعرف وليس كذلك الحمل والرواية عنه مشكلة قال في الزهور ووجهه أنه غير مقصود (3) وإذا رآه لم يجسه فهو على خياره حتى يجسه قرز (*) عالما بأنه المبيع قرز (*) مع رؤية باقية اه شرح بحر هذا حيث يتعلق به عرض كالهدي والأضحية وأما غيره فلا يعتبر رؤية باقيه اه قلت الجس كاف وقواه المفتي وكذا طعم ما يطعم وشم ما يشم ولمس ما يلمس (4) لا ما يشتري للقنية فلا يشترط جسه بل تكفي رؤيته اه بيان (5) مع علمه بأن هذا المبيع وعلمه أن الخيار ولو جهل كونه على الفور وقيل لا بد أن يعلم أنه على الفور والا لم يبطل اه حثيث وفرق بينه وبين الشرط ان هذا من جهة الله تعالى بخلاف الشرط (*) الا أن يكون سكونه ليتأمل المبيع هل يوافق غرضه أم لا لم يبطل خياره ويكون القول له مع ظهور القرائن () والا فالبينة عليه هكذا اختاره المؤلف وظاهر الأزهار خلافه وقرز () يشهدوا على ما عرفوا من حاله ونطقه اه بهران (6) أو للرؤية (7) وظاهر الاز ولو كان الوكيل البائع وهل يبطل رؤيته المتقدمة قيل إنها لا تكفي وقيل تكفي قرز (8) يعني وكيل الشرى لا وكيل القبض لان وكيل الشراء تتعلق به حقوق العقد فيكون الفسخ بخيار الرؤية أو ابطاله إليه لا إلى الموكل فلا حكم لما فعله من فسخ بها أو ابطال بل العبرة بوكيل الشرى وهذا إذا لم يضف فإن كان مضيفا لم تتعلق به الحقوق بل بالموكل كما سيأتي وأما وكيل القبض ووكيل الرؤية فإنه يبطل خيار الرؤية برؤيتهما وليس لهما أن يفسخا بخيار الرؤية الا أن يوكلا به اه ح لي حيث لم يفسخ الموكل عقيب رؤيتهما (9) حيث لم يضف قرز (10) الرسول من يقول له المشتري قل للبائع يأمر لي بالمبيع معك أو مع غيرك والوكيل من يقول له اقبض المبيع من فلان أو خذه اه دواري