____________________
(1) هذا هو الأمر الأول (2) فلو كان غائبا وأرسل إليه أو كتب صح لأنه لا يعتبر رضاه اه بحر وفي الزهور فان تعذر حضوره ناب عنه الحاكم اه زهور وأي فسخ في محضره لأنه لا يحتاج إلى قبول فإن لم يجد حاكما فمن صلح وهذه قاعدة مطردة قرز (*) أي لا يتم الفسخ الا في حضرة الثاني أو بلوغه إليه ان غاب كما في عزل الوكيل نفسه قبل ف وإنما يحتاج إلى حضور الآخر إذا كان الفسخ باللفظ وأما إذا تصرف فيه البائع انفسخ ولو في غيبة المشتري خلاف ما ذكره الفقيه ح اه وقرز وظاهر الاز أنه لا فرق بين الفعل والقول (3) ولو رجع () قبل العلم كان امضاء وينظر لو فسخ ثم تلف قبل علم البائع بكتاب أو رسول يتلف من مال المشتري إن كان الخيار له وإن كان لهما فمن مال البائع قرز () لا يصح الرجوع عن الفسخ كما يأتي في الإقالة (*) فلو التبس من له الخيار أجاب المفتي لا خيار لا للبائع ولا للمشتري قرز (4) وقال المؤلف بل يصح في غيبته إذ لا يحتاج إلى رضاه وكذا حضوره كالطلاق لان الفسخ حق للفاسخ وأفهمه النجري افهم أنه يصح الفسخ في غيبته اه ح فتح (*) قوى حثيث وعامر ومفتي واختاره الامام شرف الدين (5) وكذا المجعول له قرز (6) ولو فاسدا وقرز (7) ولو جهل كونه له (8) وكذا لو كان الاستعمال لنفسه وللمبيع بطل خياره وسواء علم أن التصرف يبطل الخيار أم جهل اه ح لي وقرز (9) إذا كان البائع غائبا ولا حاكم اه والبايع في خيار العيب لا في الشرط قرز (10) أو يكون انتفاعه باذن بائع أذن للمشتري بالاستعمال أما حيث الخيار لهما أو للبائع فظاهر وأما حيث هو للمشتري فقط فقد ذكر في الغيث فيه احتمالين أحدهما لا يصح لأنه اذن فيما لا ملك له فيه والثاني يصح ويكون بمثابة جعلت إليك الخيار شهرا وكلما فعلت ما يبطله فقد رددت لك الخيار فتصير كالزيادة في الخيار بعد العقد اه بلفظه من شرح الفتح (11) والقول قول المشتري إذ لا يعرف الا من جهته قرز