____________________
(1) وكذا الاستخدام الذي يعتاد مثله والانتفاع الذي يعتاد مثله مع بقاء الخيار ولا يحلب البقرة ونحوها واتلاف اللبن فلا يبطل خيار المشتري لجري العادة بذلك اه بيان (2) ولا يبطل خيار البائع بقبض الثمن واتلافه يعني حيث سلمه المشتري ابتداء وأما إذا طلبه البائع من المشتري فقيل ف انه اختيار لتمام البيع قيل س الا ان يجري عرف بخلافه لم يكن رضاه اه كواكب (*) ونحوه قرز (3) ولو لم تثبت الشفعة (4) ما لم تكن زوجة لم يبطل خياره حيث الخيار ه أو للبائع قرز (5) ولو فاسدة فلو أجره المشتري إلى البائع كان امضاء للبيع من جهة المشتري وابطالا لخيار البائع اه بيان وقرز (*) ولو بعلفها قرز (6) ويبطل خيار المشتري قرز (7) لان الإجارة عقد نافذ طرأ على عقد موقوف فأبطله وان تقدمته الإجارة بطلت بالشراء (8) قيل ع والمراد بذلك كله أن يكون فسخا من جهته لكنه لا يتم حتى يعلم به المشتري قرز (9) لا فرق لأنه يصح استثناؤه مطلقا لأنه حق الا أن يكون عقدا فلا بد أن يكون الاستثناء مدة معلومة (10) وكذا حيث شرط أن لا فسخ له الا أن يرد الثمن في مدة معلومة ومثله فلا يبطل البيع بإجارته لكن ان تم البيع من بعد تبين بطلان الإجارة وان فسخ تبين صحتها اه بيان (*) يعني لا ينفسخ به البيع (11) قبل خروج مدة الخيار قرز (12) وإنما قال لتمام المدة ولم يقل عقيب لأنه بالتمام قد بطل خياره سواء سكت أو فسخ قرز (*) الا أن يجدد الخيار للبائع وللمشتري عاد له كما قلنا ولو بعد العقد (13) يعني قبل انقضائها بما يسع الفسخ (*) ويعفى له قدر المجلس ما لم يعرض وفي البحر فورا قرز (14) أو في صلاة فريضة اه (*) النائم عاقل كما يأتي في الجنايات ولو قال غائبا (15) فقيل يبطل خياره وفي شرح الأزهار للنجري أنه لا يبطل اه ح فتح